← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
831 · ص909 · ج2
ومن مثل بعبده عتق عليه للأثر، نصَّ عليه. وقيل: القياس ضده. وإن قال عبدٌ لحرٍّ: اشترني من سيدي بهذا المال وأعتقني، ففعل؛ عتق، وعلى المشتري لسيده ثمنه المسمى، وله ولاؤه. وإن اشتراه بعين المال بطل الشراء والعتق. ومن أعتق عبدًا فله ماله. وعنه: للعبد. ومن قال لأمتيه: إحداكما حرة، حرم وطؤهما معًا بدون قرعة، فإن وطيء واحدة لم تعتق الأخرى، كما لو عيّنها ثم نسيها.