← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
833 · ص911 · ج2
وإن قال: أنت حرٌّ بعد موتي بشهر، أو تخدم زيدًا سنة بعد موتي ثم أنت حرٌّ؛ صح على الأصح، وعتق بذلك، فلو أبرأه زيد من الخدمة عتق في الحال. وقيل: بل بعد سنة. فإن كانت الخدمة لبَيْعةٍ، وهما نصرانيان، فأسلم العبد قبل تمامها؛ عتق في الحال. وفي لزوم قيمة بقية الخدمة روايتان. فإن قال: إن متُّ من مرضي هذا أو في هذا البلد أو الدار فأنت حرٌّ صح. فإن دبّرا عبدهما، ثم أعتق أحدهما حقه؛ ضمن حقَّ الآخر. وقيل: لا. وإن دبّر أحدهما حقّه لم يسْرِ إلى حقِّ شريكه _وعنه: بلى_ ويضمنه ويصير كله له مدبَّرًا. فعلى الأولى لو أعتق الثاني حقه وهو موسر عتق عليه كله في الأصح، وضمن حقه من دبّره. وقيل: إذا بطل التدبير سري. وإن قال: رجعتُ فيه أو أبطلته بطل. وعنه: لا. وله هبة المدبر _وبيعه ذُكِرَ_ وإن وهبه ولم يسلمه بطل تدبيره. وقيل: لا. فإن ملك ابن عمه فدبّره فعتق بموته لم يرثه. وإن قال: أنت حرٌّ آخر حياتي عتق، وفي إرثه وجهان.
→ prev 833 / 1236 next ←