← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
219 · ص297 · ج1
وقيل: العشاء. وعنه: في الفجر فقط. وعنه: من شاء قنت لها. ولا يقنت في جمعة، نص عليه. وقيل: بلى. ثم السنن الراتبة قبل صلاة الفجر ركعتان- وقيل: هما آكد من الوتر- وقبل الظهر ركعتان وبعدها ركعتان، وبعد المغرب ركعتان- وقيل: هما آكد من غير الوتر وسنة الفجر- وبعد العشاء ركعتان. وقيل: وقبل العصر أربع بسلام أو سلامين. ويسن قضاؤهن. وقيل: يأثم تاركهن مرارا، ويرد قوله. وسنة الفجر والظهر الأولى بعدهما في وقتهما قضاء. وقيل: أداء. ويسن التطوع بأربع أربع قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد العشائين غير السنن. وتسن التراويح في رمضان- وقيل: تجب- وهي عشرون ركعة بعد صلاة العشاء في جماعة يسلم من كل اثنتين ويستريح بعد كل أربع، ويوتر في جماعة
→ prev 219 / 1236 next ←