← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
220 · ص298 · ج1
أو بعد تهجده. وإن تبع إمامه شفعه، نص عليه. وإن سلم جاز. ويصلي قبلها سنة العشاء، نص عليه. وعنه: بعدها، ويكره الدعاء إذن. وقيل: لا. ويكره النقل بين التراويح، نص عليه. وكذا في جماعة عقيب الوتر. وعنه: لا، كما بعد النصف. وله أن يصلي بعده مثنى، وإن نقضه بركعة صلى ما شاء وأوتر. وعنه: يكره نقضه. وعنه: يجب. وتطوع الليل أفضل، وآخره خير، ثم وسطه. وقيل: خيره أن ينام نصفه الأول- وقيل: ثلثه وسدسه الأخير- ويقوم ما بينهما. ويسن كتم نفل لا يشرع جماعة، وفعله في بيته، والسلام من كل اثنتين، وله سرد أربع نهارا نفلا، ويكره ليلا. وعنه: لا. وأقل سنة الضحى ركعتان، وأكثرها ثمان من علو الشمس إلى زوالها، ويكره مداومتها. وقيل: يسن.
→ prev 220 / 1236 next ←