← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
218 · ص296 · ج1
وعنه: يكره. ويؤمن المؤتم. وعنه: يدعو. وعنه: يخير. ويرفع للسجود نص عليه. وقيل: لا. وإن جلس بعد الثانية ولم يسلل بطل. وقيل: لا. وإن أوتر بخمس سردهن بسلام، نص عليه. وإن أوتر بتسع سرد ثمانيا وتحيى، ثم قنت في التاسعة، وتحيى وسلم. والسبع كالخمس، بنصه. وقيل: كالتسع. وقيل: في الخمس، كالتسع. وقيل: فيهما، وفي السبع يسلم من كل اثنتين ويوتر بركعة. وإن ائتم بمن يقنت في الفجر تبعه فأمن ودعا. وفي النوازل يقنت إمام الوقت- وعنه: وأمير جيشه- في الفرائض بما ورد ونحوه في الفجر والمغرب.
→ prev 218 / 1236 next ←