← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
164 · ص242 · ج1
ويطهر المزفت بغسله. وقيل: لا. وإن نقع حب نجس لم يطهر بغسله، نص عليه. وقيل: بلى. فينقع مرارا. وإن ماتت فأرة أو نحوها في جامد من سمن ونحوه أخذت وما حولها، والباقي طاهر (ق-٥/ب)، نص عليه. والمائع ذكر. وإن خرجت نه حية فطاهر. نص عليه، وإن لقي دبرها. وقيل: نجس، ويطعم لغير مأكول أو لما يتأخر ذبحه أو حلبه. فصل: وكل مائع طاهر مزيل غير الماء لا يرفع حدثا، وعلى الأصح لا يطهر نجسا. وما انفصل من غسل نجس قبل طهارته نجس كالمتغير، وعندها طاهر. وقيل: نجس.
→ prev 164 / 1236 next ←