← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
165 · ص243 · ج1
وقيل: طهور، كالكثير. وإن أذهب الماء نجاسة أرض طهرت معه، وإن لم ينفصل. وعنه: إن كانت رطبة فمنفصلة نججس. وكل مائع مسكر نجس. وما تولد من نجس ولو مع طاهر فنجس. وما استحال لم يطهر. وقيل: بلى، كالخمر. فإن خللت بشيء يلقى فيها، أو بنقل من فيئ إلى الشمس أو عكسه؛ فوجهان. وقيل: تطهر مع النقل فقط. وإن لم يسق النجس من حب وزرع وثمر بطاهر- وقيل: أخيرا- لم يطهر. وقيل: بلى. ولا يطهر جلد غير مأكول ذكاه غير أهل كاللحم. وما نجس بموته لم يطهر جلده بدبغه، ولا يستعمل بعده في يابس. وعنه: بلى. وعنه: يطهر جلد ما يؤكل.
→ prev 165 / 1236 next ←