← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
163 · ص241 · ج1
وقيل: بل سبعا. ويغسل بقية الأجناس سبعا، وفي التراب وجهان. وعنه: ثلاثا. وعنه: مرة. وقيل: إدارة الماء في الإناء، أو هو في ماء كثير كغسلاته. ويعصر ما ينعصر عقيب كل غسلة ما لم ينضر، وجفافه كعصره في الأصح. والثقيل ينكب ويدق. وإن طرح الثوب في إناء فيه ماء لم يطهر، ولو عصره. وإن صبه عليه فغمره ثم عصره طهر. ولا تطهر نار في الأصح، ولا شمس ولا ريح. وخرج بلى. ويغسل الصقيل. ولا يطهر إناء تشرب نجاسة.
→ prev 163 / 1236 next ←