← المكتبة
مصنف عبد الرزاق
عبد الرزاق الصنعاني (ت 211 هـ)
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي · المكتب الإسلامي، بيروت · الثانية · 1403 22 entries · 11 مجلد « أخرجه عبد الرزاق في المصنف »
☰ Chapters (2250 كتاب · باب · فصل)
باب موضع الصدقة ودفع الصدقة في مواضعها✕ all
#6740 ↗ 6915
6742 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : لأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَنْ مَنَعَ صَدَقَتَهُ ؟ فَقَالَ : أَنَا أَضَعُهَا مَوْضِعَهَا أَيُقَاتَلُ ؟ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمُرِ النَّعْمِ ، قَالَ : وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَرَى أَنْ يُقَاتَلَ
#6741 ↗ 6916
6743 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : لَمَّا تَهَيَّأَ أَبُو بَكْرٍ ، أَوْ قَالَ لَمَّا تَيَّسَرَ أَبُو بَكْرٍ لِقِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ ، قَالَ لَهُ : كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ يَا أَبَا بَكْرٍ ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ ، حَتَّى يَقُولُوا : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، فَإِذَا قَالَوهَا عَصَمُوا مِنِّي دمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلا بِحَقِّهَا ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ " ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَاللَّهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ …
#6742 ↗ 6917
6744 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ " أَتُرَخِّصُ فِي أَنْ أَضَعَ صَدَقَةَ مَالِي فِي مَوَاضِعِهَا ، أَوْ إِلَى الأُمَرَاءِ لا بُدَّ ؟ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : إِذَا وَضَعْتَهَا مَوَاضِعَهَا مَا لَمْ تُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا شَيْئًا تَقُولُهُ أَنْتَ فَلا بَأْسَ " ، سَمِعْتُهُ مِنْهُ غَيْرَ مَرَّةٍ يَأْثُرُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
#6743 ↗ 6917
6745 قَالَ : وَقَالَ لِي عَطَاءٌ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : ادْفَعُوا الزَّكَاةَ إِلَى الأُمَرَاءِ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَهَوَ يُرَادُّهُ : إِنَّهُمْ لا يَضَعُونَهَا مَوَاضِعَهَا ، قَالَ : وَإِنْ "
#6744 ↗ 6918
6746 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حُدِّثْتُ حَدِيثًا رُفِعَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَدَبَ النَّاسَ فِي الصَّدَقَةِ ، فَأُتِيَ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبُو جَهْمٍ ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَعَبَّاسٌ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَدْ مَنَعُوا الصَّدَقَةَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يَنْقِمُ مِنَّا إِلا أَنَّهُ كَانَ فَقَيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَمَّا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَقَدْ حَبَسَ أَدْرَاعَهَ وَاعْتَد…
#6745 ↗ 6919
6747 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ نُعَيْمٍ ، أَنَّ ابْنَ مُطِيعٍ ، قَالَ : " لا أَدْفَعُ صَدَقَةَ أَمْوَالِي إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ يَعْلِفُهَا خَيْلَهُ ، وَيُطْعِمُهَا عَبِيدَهُ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ أَنَّكَ لَمْ تُصِبْ وَلَمْ تُؤَدِّهَا ، وَإِنْ تَصَدَّقْتَ بِمِثْلِهَا فَلا تُقْبَلُ مِنْكَ ، أَدِّهَا إِلَيْهِمْ فَإنَّكَ لَمْ تُؤْمَرْ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلا إِلَيْهِمْ ، بَرَّ أَوْ أَثِمَ "
#6746 ↗ 6920
6748 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ تُوضَعُ مَوَاضِعَهَا ، أَضَعَهَا أَنَا فِي مَوَاضِعِهَا ، أَمْ أَدْفَعُهَا إِلَى الْوُلاةِ ؟ فَقَالَ وَلَمْ يَشْكُلْ : لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ إِذَا كَانُوا يَضَعُونَهَا فِي مَوَاضِعِهَا " ، قُلتُ أَنَا حِينَئِذٍ : إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ لا يَضَعُونَهَا مَوَاضِعَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَقَالَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ مِثْلُ ذَلِكَ ، " وَكُلُّ صَدَقَةٍ مَاشِيَةٍ أَوْ حَرْثٍ " ، قَالَ : " وَلَيُجْزِيَنَّ عَنْكَ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَيْهِمْ ، فَتُجِبُ لَكَ الأَجْرَ ، وَيَتَوَلَّوْا ه…
#6747 ↗ 6921
6749 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ لِطَاوُسٍ : لَنَا أَرْضُونَ ، أَفَنَضَعُ صَدَقَتَهَا فِي مَوَاضِعِهَا أَوْ نَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ ؟ فَقَالَ : أَنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَأْخُذَ بِأَيْدِيهِمْ فَافْعَلْ " ، وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ : " أَنْ كُنْتَ إِذًا وَضَعْتَهَا مَوَاضِعَهَا لَمْ تُوهِنْ ذَلِكَ سُلْطَانَكَ فِيهَا ، فِيمَا لا بُدَّ مِنْهُ مِنَ الأُعْطِيَةِ وَالثُّغُورِ فَلا بَأْسَ ، وَإِلا فَلا "
#6748 ↗ 6922
6750 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : اجْتَمَعَ عِنْدِي مَالٌ ، قَالَ : فَذَهَبْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، فَأَتَيْتُ كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ وَحْدَهُ ، فَقُلْتُ أَنَّهُ اجْتَمَعَ عِنْدِي مَالٌ ، وَإِنَّ هَؤُلاءِ يَضَعُونَهَا حَيْثُ تَرَوَنَ ، وَإنِّي قَدْ وَجَدْتُ لَهَا مَوْضِعًا ، فَكَيْفَ تَرَى ؟ فَكُلُّهُمْ قَالُوا : " أَدِّهَا إِلَيْهِمْ "
#6749 ↗ 6923
6751 أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لا يَدْفَعُ إِلَيْهِمْ إِذَا لَمْ يَضَعُوهَا مَوَاضِعَهَا "
#6750 ↗ 6924
6752 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنَّ لِي مَالا أَفَأُزَكِّيهِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : خَسِئَ الأَبْعَدُ ، قَالُوا : إِنَّهُ يَقُولُ : إِنَّ عِنْدِيَ مَالا ، فَأَيْنَ أَضَعُ زَكَاتَهُ ؟ قَالَ : أَفَلا يَقُولُ هَكَذَا ، جَاءَنِي جَثْوَةٌ مِنْ جِثَا جَهَنَّمَ عَلَيْهِ كِسَاءٌ أَسْوَدُ مِنْ وَبَرِ الْكِلابِ ، أَدِّهَا إِلَى وُلاتِكَ ، وَإِنْ تَمَزَّقُوا لُحُومَ الْكِلابِ عَلَى مَوَائِدِهِمْ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَمَّادٍ ، فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عُمَرَ قَالَهُ
#6751 ↗ 6925
6753 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " جَاءَ ابْنَ عُمَرَ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ زَكَاةِ مَالِهِ ، فَقَالَ : ادْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ ، قَالَ : أَنَّ أُمَرَاءَنَا الدَّهَّاقِينَ ، قَالَ : وَمَا الدَّهَّاقِينَ ؟ قَالَ : مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، قَالَ : فَلا تَدْفَعْهَا إِلَى الْمُشْرِكِينَ "
#6752 ↗ 6926
6754 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : دُفِعَتِ الزَّكَاةُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ أَمَّرَ لَهَا ، وَفِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ ، ثُمَّ اخْتَلَفَ فِيهَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
#6753 ↗ 6927
6755 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرِّرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَا وَشَيْخٌ أَكْبَرُ مِنِّي ، قَالَ : حَسِبَتُ أَنَّهُ قَالَ : ابْنُ الْمُسَيِّبِ ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ أَدْفَعُهَا إِلَى الأُمَرَاءِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : قُلْتُ : وَإِنِ اشْتَرَوْا بِهِ الْفُهُودَ وَالْبِيزَانَ ، قَالَ : نَعَمْ " ، فَقُلْتُ لِلشَّيْخِ حِينَ خَرَجْنَا : تَقُولُ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ ؟ قَالَ : لا ، فَقُلْتُ أَنَا لِمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ : أَتَقُولُ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ ؟ قَالَ : لا
#6754 ↗ 6928
6756 عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبَانُ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى الْحَسَنِ وَهَوَ مُتَوَارٍ زَمَانَ الْحَجَّاجٍ فِي بَيْتِ أَبِي خَلِيفَةَ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ : " أَدْفَعُ الزَّكَاةَ إِلَى الأُمَرَاءِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : ضَعْهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ " ، قَالَ : فَقَالَ لِي الْحَسَنُ : أَلَمْ أَقُلْ لَكَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَمِنَ الرَّجُلَ ، قَالَ : " ضَعْهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ "
#6755 ↗ 6929
6757 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : مَا سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ مَا سَأَلْتُهُ عَنْهَا ، قَالَ : فَيَقُولُ لِي مَرَّةً أَدِّهَا إِلَيْهِمْ ، وَيَقُولُ لِي مَرَّةً : لا تُؤَدِّهَا إِلَيْهِمْ "
#6756 ↗ 6930
6758 عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ مَا أَخَذُوا مِنْكَ فَاحْتَسِبْ بِهِ "
#6757 ↗ 6931
6759 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، سَمِعْتُهُ ، يَقُولُ : لا تَدْفَعْهَا إِلَيْهِمْ ، يَعْنِي الأُمَرَاءَ "
#6758 ↗ 6932
6760 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَابْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَبُو جَعْفَرٍ ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، يَقُولُونَ : لا تُؤَدُّوا الزَّكَاةَ إِلَى مَنْ يَجُورُ فِيهَا " ، قَالَ سُفْيَانُ : وَكَانَ الْحَسَنُ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَحَمَّادٌ ، يَقُولُونَ : " مَا أُخِذَ مِنْكَ زَكَاتُهُ فَاحْتَسِبْ بِهِ " ، وَهَوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ ، يَقُولُ : " أَنْ أَكْرَهُوكَ ، وَهَوَ يُجْزِئُ عَنْكَ ، وَلا تَدْفَعْهَا إِلَيْهِمْ " ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَسَمِعْتُ مَعْمَرًا ،…
#6759 ↗ 6933
6761 عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَوْلًى لأَنَسٍ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، يَقُولُ : مَا أَخَذُوا مِنْكَ أَجْزَأَ عَنْكَ " ، قَالَ : وَبَلَغَنِي ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلُ ذَلِكَ
#6760 ↗ 6934
6762 عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَهَوَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، قَالَ : فِيمَا أَوْصَى بِهِ عُمَرُ مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا لَمْ تُقْبَلْ زَكَاتُهُ وَلَوْ تَصَدَّقَ بِالدُّنْيَا جَمِيعًا ، وَمَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي غَيْرِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ صُومُهُ ، وَلَوْ صَامَ الدَّهْرَ أَجْمَعَ "
#6761 ↗ 6935
6763 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَمَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، أَنَّ الْحَسَنَ ، وَإِبْرَاهِيمَ قَالا : مَا أَخَذُوا مِنْكَ فَاحْتَسِبْ بِهِ ، وَمَا خَفِيَ لَكَ فَضَعْهُ فِي مَوَاضِعِهِ " ، وَهَوَ قَوْلُ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ