← المكتبة
مصنف عبد الرزاق
عبد الرزاق الصنعاني (ت 211 هـ)
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي · المكتب الإسلامي، بيروت · الثانية · 1403 27 entries · 11 مجلد « أخرجه عبد الرزاق في المصنف »
☰ Chapters (2250 كتاب · باب · فصل)
باب الرجل يعتق رقيقه عند الموت✕ all
#16248 ↗ 16749
16249 16182 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ , قَالَ : تُوُفِّي رَجُلٌ وَأَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ , لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ , فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " لَوْ أَدْرَكْتُهُ مَا دُفِنَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ , وَاسْتَرَقَّ أَرْبَعَةً "
#16249 ↗ 16750
16250 16183 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ , قَالَ : أَعْتَقَ رَجُلٌ مَمْلُوكَيْنِ لَهُ ثَلاثَةٌ , لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَأَقْرَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ أَحَدَهُمْ
#16250 ↗ 16751
16251 16184 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُوَلا , يَقُولُ : سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ , يَقُولُ : أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ أَوْ رَجُلٌ , سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهَا عِنْدَ الْمَوْتِ , لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ غَيْرُهُمْ ، فَأُتِيَ فِي ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ , وَعَطَاءٌ يَسْمَعُ ، فَقَالَ : كُنَّا نَقُولُ : يُسْتَسْعَونَ
#16251 ↗ 16752
16252 16185 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى , قَالَ : سَمِعْتُ مَكْحُوَلا , يَقُولُ : أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ تُوُفِّيَتْ أَعْبُدًا لَهَا سِتَّةً , لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي ذَلِكَ قَوَلا شَدِيدًا , ثُمَّ : أَمَرَ بِسِتَّةِ قِدَاحٍ , فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ , فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ , قُلْتُ : عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ؟ قَالَ : مَا كَانَ يَأْثِرُهُ عَنْ أَحَدٍ دُونَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِي قَيْسٌ : أَشَهِدَهُ لأَثَرِهِ عَنِ ابْنِ الْمُس…
#16252 ↗ 16753
16253 16186 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : وَقَالَ عَطَاءٌ : إِنْ قَالَ : " ثُلُثُ رَقِيقِي أَحْرَارٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُسَمِّي " , فَيَقُولُ : فُلانٌ حُرٌ , وَلَكِنْ ذَلِكَ كَانَ يُوصِي بِثُلُثِ رَقِيقِهِ ، فُلانٌ حُرٌ لِفُلانٍ , مِنْ كُلِّ عَبْدٍ ثَلاثَةٌ , أَوْ كَانَ يُورَثُ رَقِيقَهُ , فَلْيَأْخُذْ مِنْ كُلِّ عَبْدٍ ثُلُثَهُ , قَالَ : فَإِنْ قَالَ : " أُعْتِقُ ثُلُثَ رَقِيقِي أُقِيمَ قِيمَةً ، ثُمَّ أُقْرِعَتْ بَيْنَهُمْ , فَأُعْتِقَ ثُلُثُهُمْ , فَإِنْ كَانَ عَوْلٌ أَخَذْتَهُ مِنْ ذَا الْعَوْلِ الزَّيَادَةَ وَالْفَضْلَ "
#16253 ↗ 16754
16254 16187 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , قَالَ : اشْتَرَى رَجُلٌ جَارِيَةً وَهُوَ مَرِيضٌ , فَأَعْتَقَهَا عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَجَاءَ الَّذِينَ بَاعُوهَا لِثَمَنِهَا , فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ مَالا ، فَرَفَعُوا ذَلِكَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ , فَقَالَ لَهَا : " اسْعِي فِي ثَمَنِكِ "
#16254 ↗ 16755
16255 16188 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ , لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ , وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَقَالَ : " سَعَى الْعَبْدُ فِي ثَمَنِهِ "
#16255 ↗ 16756
16256 16189 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ , قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَلَيْسَ لَهُ إِلا عَبْدٌ , فَأَعْتَقَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ , فَكَتَبَ أَنْ " يُبَاعَ الْعَبْدُ ، وَيُقْضَى دَيْنُهُ "
#16256 ↗ 16757
16257 16190 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : " إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدًا لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ , لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ , اسْتُسْعِي فِي الثُّلُثَيْنِ "
#16257 ↗ 16758
16258 16191 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ , فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثَلاثَةً مَمْلُوكِينَ , لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ , ثَمَنُ أَحَدِهِمْ أَلْفُ دِينَارٍ ، وَثَمَنُ الآخَرِ أَلْفَانِ ، وَثَمَنُ الآخَرِ ثَلاثَةُ آلافٍ , قَالَ : " أَقْرِعْ بَيْنَهُمْ ، فَإِنْ خَرَجَ الَّذِي ثَمَنُهُ الأَلْفُ , أَقْرَعْ بَيْنَ الآخَرَيْنِ ، ثُمَّ أُخِذَ الْفَضْلُ مِنْ أَيِّهِمَا أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ ، وَإِنْ خَرَجَ الَّذِي ثَمَنُهُ أَلْفَانِ فَهُوَ الثُّلُثُ ، وَإِنْ خَرَجَ الَّذِي ثَمَنُهُ ثَلاثَةُ آلافٍ أُخِذَ مِنْهُ الْفَضْلُ "
#16258 ↗ 16759
16259 16192 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ , في رجل أعتق ثلث عبد له عند موته ، قَالا : " يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ , فَيُعْتِقُ كُلُّهُ "
#16259 ↗ 16760
16260 16193 وَسَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ , أَوْ هَشِيمًا , أَوْ بَعْضَهُمْ يُحَدِّثُ ، عَنْ مُطْرَفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ , قَالا : " إِذَا أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ , أَعْتَقَ ثُلُثَهُ ، وَاسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي الثُّلُثَيْنِ ، وَلَمْ يَضْمِنِ الْمَيِّتُ " , قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَوْلُ عَطَاءٍ الْمُعَوَّلُ بِهِ
#16260 ↗ 16761
16261 16194 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدٍ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ , قَالَ : " يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ مَا بَقِي , فَيُعْتَقُ " , قُلْتُ : إِنَّهُ قَدْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ , فَقَالَ : " يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ ، ثُمَّ يُعْتَقُ ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ " , قَالَ : وَقَالَ : إِنْ أَعْتَقَ مَرِيضٌ ثُلُثَ عَبْدٍ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ , قَالَ : " يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ , فَسَمَّى ثُلُثُ فُلانٍ حُرٌّ وَصِيَّةٌ ، ثُمَّ مَاتَ , أُقِيمَ عَلَيْهِ ثُلُثَاهُ عَلَى الْمُوصِي فِي ثُلُثِهِ ، وَأُعْتِقَ كُلُّهُ وَخَلَصَ ثَمَنُ ثُلُثَيْهِ لِلْوَارِثِ "…
#16261 ↗ 16762
16262 16195 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ , قَالَ : أَتَى ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ , وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ , فَقِيلَ لَهُ : رَجُلٌ مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ مَالا غَيْرَ غُلامٍ , فَأَعْتَقَهُ , قَالَ : " إِنَّمَا لَهُ ثُلُثُهُ , وَيُقَامُ الْعَبْدُ قِيمَتَهُ , فَيُسْتَسْعَى فِي الثُّلُثَيْنِ ، فَإِنْ عَجَزَ فَلَهُ مِنْ نَفْسِهِ يَوْمٌ , وَلَهُمْ يَوْمَانِ "
#16262 ↗ 16763
16263 16196 أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ , قَالَ : أَعْتَقَ رَجُلٌ سِتَّةَ مَمْلُوكَينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ " فَأَقْرَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ "
#16263 ↗ 16764
16264 16197 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ مَمْلُوكِينَ عِنْدَ مَوْتِهِ , قَالَ : " يَقُومُونَ كُلُّهُمْ , فَيُعْتِقُ ثُلُثُهُمْ ، وَيَسْتَسْعَونَ فِي الثُّلُثَيْنِ "
#16264 ↗ 16765
16265 16198 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ , وَتَرَكَ دَيْنًا , وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ , قَالَ : " يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي ثَمَنِهِ "
#16265 ↗ 16766
16266 16199 عَنِ الأَسْلَمِيِّ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ , فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ , وَتَرَكَ دَيْنًا , وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ , قَالَ : يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي قِيمَتِهِ , قَالَ : وَأَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ أَيْضًا , عَنِ الْعَلاءِ بْنِ بَدْرٍ , عَنْ أَبِي يَحْيَى الأَعْرَجِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
#16266 ↗ 16767
16267 16200 عَنِ الثَّوْرِيِّ , فِي رَجُلٍ لَهُ عَبْدٌ مُدَبَّرٌ , وَعَبْدٌ لَيْسَ بِمُدَبَّرٍ , فَقِيلَ لَهُ : مَا هَذَانِ الْعَبْدَانِ ؟ قَالَ : " أَحَدُهُمَا حُرٌّ ، ثُمَّ مَاتَ , فَجَاءَ الْعَبْدَانِ يَدَّعِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ حُرٌّ ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمَا ، وَثَمَنُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَلاثُ مِائَةِ دِرْهَمٍ " , قَالَ : " أَمَّا غَيْرُ الْمُدَبَّرِ فَيُسْتَسْعَى فِي خَمْسِينَ وَمِائَةٍ ، وَأَمَّا الْمُدَبَّرُ فَيَسْعَى فِي خَمْسِينَ "
#16267 ↗ 16768
16268 16201 عَنِ الثَّوْرِيِّ , فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ اثْنَانِ أَنَّهُ أَعْتَقَ أَحَدَ غُلامَيْهِ , لا يُدْرَى أَيُّهُمَا هُوَ , قَالَ : " يُسْتَسْعَيَانِ فِي النِّصْفِ إِنْ قَيَّمْتَهُمَا "
#16268 ↗ 16769
16269 16202 عَنِ الثَّوْرِيِّ , فِي رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ مُكَاتِبٌ لَهُ , وَأَوْصَى بِوَصَايَا , قَالَ : " إِنْ كَانَ مَا عَلَى الْمُكَاتِبِ خَيْرًا لَهُ ضَرَبْنَا لَهُ بِهِ ، وَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَنْقَصُ ضَرَبْنَا لَهُ بِالْقِيمَةِ "
#16269 ↗ 16770
16270 16203 عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي عَبْدٍ شَهِدَ رَجُلانِ أَنَّ سَيِّدَهُ أَعْتَقَهُ , وَقَدْ مَاتَ سَيِّدُهُ , فَسُئِلا أَفِي صَحَّتِهِ أَوْ فِي مَرَضِهِ ؟ قَالا : لا نَدْرِي , قَالَ " هُوَ مِنَ الثُّلُثِ "
#16270 ↗ 16771
16271 16204 قَالَ الثَّوْرِيُّ : " فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ أُخْتَهَا وَزَوْجَهَا ، وَأَعْتَقَتْ غُلامًا ثَمَنُهُ خَمْسُ مِائَةٍ ، وَعَلَى زَوْجِهَا سَبْعُ مِائَةٍ , فَإِذَا الزَّوْجُ مُفْلِسٌ , قَالَتِ الأُخْتُ لِلْعَبْدِ : إِنَّمَا أَنَا وَأَنْتَ شَرِيكَانِ , لَيْسَ لَكَ إِلا أَرْبَعُ مِائَةِ دِرْهَمٍ إِنْ خَرَجَ الْمَالُ , فَقَدْ تَوِيَ الَّذِي عَلَى الزَّوْجِ , وَتُعْطِي مِائَتَيْنِ مِنَ الأَرْبَعِ الَّتِي كَانَتْ لَكَ فِي الثُّلُثِ ، وَتُعْطِي خَمْسِينَ مِنَ الْمِائَةِ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْكَ ، وَتَطْلُبُ الزَّوْجَ بِخَمْسِينَ وَمِائَةٍ "
#16271 ↗ 16772
16272 16205 قَالَ سُفْيَانُ : " فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلامَيْنِ لَهُ , ثَمَنُ أَحَدِهِمَا أَرْبَعُ مِائَةٍ ، وَثَمَنُ الآخَرِ مِائَتَانِ , فَمَاتَ الَّذِي ثَمَنُهُ أَرْبَعُ مِائَةٍ , الْفَرِيضَةُ تِسْعَةُ أَسْهُمٍ , فَلِلْوَرَثَةِ سِتُّ مِائَةٍ ، وَلِصَاحِبِ الثُّلُثِ ثَلاثُ مِائَةٍ , فَمَاتَ صَاحِبُ الأَرْبَعِ مِائَةِ فَلَهُ سَهْمَانِ ، وَلِصَاحِبِ الْمِائَتَيْنِ سَهْمٌ , يَضْرِبُ الْوَرَثَةُ بِسِتَّةِ أَسْهُمٍ ، وَصَاحِبُ الدَّيْنِ بِسَهْمٍ , فَلَهُ سَبْعُ مِائَةٍ "
#16272 ↗ 16773
16273 16206 عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَرْبَعَةَ أَعْبُدٍ , قِيمَةُ كُلِّ عَبْدٍ مِائَةُ دِينَارٍ ، وَأَعْتَقَ مِنْهُمْ عَبْدَيْنِ , فَمَاتَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ مَوْتِ سَيِّدِهِ , فَالسِّهَامُ لِلْمَيِّتِ سَهْمٌ , وَمَا بَقِي فَعَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ , لِلْمُعْتَقُ مِنْ ذَلِكَ سَهْمٌ ، وَلِلْوَرَثَةِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْوَرَثَةِ خَمْسِ ثُلُثِ مِائَةٍ مِائَةٍ "
1 / 2 next →