← المكتبة
مصنف عبد الرزاق
عبد الرزاق الصنعاني (ت 211 هـ)
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي · المكتب الإسلامي، بيروت · الثانية · 1403 5 entries · 11 مجلد « أخرجه عبد الرزاق في المصنف »
☰ Chapters (2250 كتاب · باب · فصل)
باب صيام المرأة بغير إذن زوجها✕ all
#7671 ↗ 7886
7673 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا تَصُومَنَّ امْرَأَةٌ تَطَوُّعًا وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ ، وَلا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ ، مَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ ، فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ "
#7672 ↗ 7887
7674 أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تَصُومَ الْمَرْأَةُ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا تَطَوُّعًا "
#7673 ↗ 7888
7675 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى لِعَطَاءٍ : كَانَ يُقَالُ لِتُفْطِرِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا ، وَالرَّجُلُ لِضَيْفِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَإِنْ كَانَتْ تُصَلِّي فَلْتَنْصَرِفْ إِلَيْهِ "
#7674 ↗ 7889
7676 أَخْبَرَنَا رَجُلٌ ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : لا تَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعًا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا "
#7675 ↗ 7890
7677 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى امْرَأَةً أَنْ تَصُومَ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ رَمَضَانَ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا " بَابُ فَضْلِ الصِّيَامِ