← المكتبة
مصنف عبد الرزاق
عبد الرزاق الصنعاني (ت 211 هـ)
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي · المكتب الإسلامي، بيروت · الثانية · 1403 6 entries · 11 مجلد « أخرجه عبد الرزاق في المصنف »
☰ Chapters (2250 كتاب · باب · فصل)
باب شهادة العبد يعتق والنصراني يسلم والصبي يبلغ✕ all
#15033 ↗ 15485
15034 أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، قَالا : " إِذَا كَانَتْ عِنْدَ النَّصْرَانِيِّ شَهَادَةٌ ، أَوْ عِنْدَ عَبْدٍ ، أَوْ صَبِيٍّ ، فَقَامَ بِهَا بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ ، أَوْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ ، أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ ، وَإِنْ كَانَ قَامَ بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، فَرُدَّتْ ، لَمْ تَجُزْ بَعْدَ ذَلِكَ "
#15034 ↗ 15486
15035 أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، فِي مَمْلُوكٍ يَشْهَدُ وَهُوَ مَمْلُوكٌ ، فَيُرَدُّ عِنْدَ الْقَاضِي ، ثُمَّ يُعْتَقُ ، فَيَشْهَدُ بِهَا ، قَالَ : قَالَ أَبُو بِسْطَامٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : " لا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ " ، وَقَالَ الْحَكَمُ : " تَجُوزُ " ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ ، وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ ، وَالنَّصْرَانِيُّ
#15035 ↗ 15487
15036 أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ إِلا فِي حَدٍّ ، إِذَا أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ ، أَوْ أُعْتِقَ الْمَمْلُوكُ ، أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ "
#15036 ↗ 15488
15037 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْعَبْدُ ، وَالنَّصْرَانِيُّ يَشْهَدَانِ ، ثُمَّ يُسْلِمُ هَذَا ، وَيُعْتَقُ هَذَا ، فَلَمْ يُرْجِعْ عَلِيَّ شَيْئًا ، وَقَالَ : " إِنْ وَجَدْتَ مِنْ قُرَيْشٍ مَنْ عَلِمَ عِلْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَشَهِدَ بِهِ فِي الإِسْلامِ ، فَجَازَتْ شَهَادَتُهُ ، فَهَذَا مِثْلُهُ "
#15037 ↗ 15489
15038 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : اخْتَصَمَ إِلَى سَعْدٍ بَنُو أَبِي عُتْبَةَ فِي رُبْعٍ بَيْنَهُمْ ، فَقَضَى بَيْنَهُمْ مُعَاوِيَةُ بِشَهَادَةِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ ، وَشَهَادَتُهُ تِلْكَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَمَا أَرَى ذَلِكَ مِنْهَا إِلا جَائِزًا " ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ خَبَرَ عَمْرٍو هَذَا إِيَّايَ ، غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ مَعَ الْمُطَّلِبِ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ ، فَأَجَازَ مُعَاوِيَةُ شَهَادَتَهُمَا فِي الإِسْلامِ ، وَكَانَ عِلْمُهُمَا ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ "
#15038 ↗ 15490
15039 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ ، وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ قَالَ : " تَجُوزُ شَهَادَةُ الْكَافِرِ ، وَالصَّبِيِّ ، وَالْعَبْدِ إِذَا لَمْ يَقُومُوا بِهَا فِي حَالِهِمْ تِلْكَ ، وَشَهِدُوا بِهَا بَعْدَمَا يُسْلِمُ الْكَافِرُ ، وَيَكْبَرُ الصَّبِيُّ ، وَيُعْتَقُ الْعَبْدُ ، إِذَا كَانُوا حِينَ يَشْهَدُونَ بِهَا عُدُولا " ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ : أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَن…