← المكتبة
مصنف عبد الرزاق
عبد الرزاق الصنعاني (ت 211 هـ)
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي · المكتب الإسلامي، بيروت · الثانية · 1403 14 entries · 11 مجلد « أخرجه عبد الرزاق في المصنف »
☰ Chapters (2250 كتاب · باب · فصل)
باب شهادة الصبيان✕ all
#15039 ↗ 15494
15040 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ قَاضٍ لابْنِ الزُّبَيْرِ ، يَسْأَلُهُ عَنْ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ ، فَقَالَ : " لا أَرَى أَنْ تَجُوزَ شَهَادَتُهُمْ ، إِنَّمَا أَمَرَنَا اللَّهُ مِمَّنْ نَرْضَى ، وَإِنَّ الصَّبِيَّ لَيْسَ بِرَضِيٍّ " ، وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِي : " بِالْحَرِيِّ إِنْ أُخِذُوا عِنْدَ ذَلِكَ ، إِنْ عَقِلُوا مَا رَأَوْا أَنْ يُصَدَّقُوا ، وَإِنْ نَقَلَ آخَرُ شَهَادَتَهُمْ " ، قَالَ : " وَمَا رَأَيْتُ الْقَضَاءَ فِي ذَلِكَ إِلا جَائِزًا عَلَى مَا قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ "…
#15040 ↗ 15495
15041 أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّهُ كَانَ قَاضِيًا لابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ ، فَلَمْ يُجِزْهُمْ وَلَمْ يَرَ ، شَهَادَتَهُمْ شَيْئًا ، فَسَأَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ : " إِذَا جِيءَ بِهِمْ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ ، جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ : " تُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ ثُمَّ يُقِرُّ حَتَّى يَكْبُرَ الصَّبِيُّ ، ثُمَّ يُوقَفُ عَلَيْهَا ، فَإِنْ عَرَفَهَا جَازَتْ "
#15041 ↗ 15496
15042 أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْهَمْدَانِيِّ ، قَالَ : " شَهِدْتُ عِنْدَ شُرَيْحٍ وَأَنَا غُلامٌ ، فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ فِي جَسَدِي هَكَذَا ، حَتَّى يَبْلُغَ فَأَسْأَلَهُ "
#15042 ↗ 15497
15043 أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَّ شُرَيْحًا : " أَجَازَ شَهَادَةَ غِلْمَانٍ فِي أَمَةٍ قَضَى فِيهَا بِأَرْبَعَةِ آلافٍ "
#15043 ↗ 15498
15044 أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عِيسَى ابْنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنْ عَامِرٍ : " أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْغِلْمَانِ ، بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَيَدْعُوهُمْ كُلَّ عَامٍ فَيَسْأَلُهُمْ عَنْهَا "
#15044 ↗ 15499
15045 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : زَعَمَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَيَعْقُوبُ بْنُ عُتْبَةَ ، وَصَالِحٌ : " أَنْ لَيْسَ لِمَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ شَهَادَةٌ "
#15045 ↗ 15500
15046 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُرَّةَ ، حَدِيثًا رَفَعَهُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ شُرَيْحًا : " أَجَازَ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ عَلَى الصِّبْيَانِ ، إِذَا لَمْ يَتَرَدَّدُوا ، وَتَمنوا عَلَى ذَلِكَ إِذَا كَبَرُوا أَوْ بَلَغُوا "
#15046 ↗ 15501
15047 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ أَنَّ شُرَيْحًا : " أَجَازَ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ " ، وَأَنَّ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : " إِذَا أُخِذُوا عِنْدَ ذَلِكَ "
#15047 ↗ 15502
15048 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، قَالَ : " إِنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ تَجُوزُ فِيمَا بَيْنَهُمْ ، وَيُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِمْ "
#15048 ↗ 15503
15049 أَخْبَرَنَا الأَسْلَمِيُّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ : " يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ " ، يَعْنِي فِيمَا بَيْنَهُمْ
#15049 ↗ 15504
15050 قَالَ : وَأَخْبَرَنِي عَمْرٌو ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ : " أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَلا يُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنَ الرِّجَالِ " ، قَالَ : " وَكَانَ عَلِيٌّ لا يَقْضِي بِشَهَادَتِهِمْ ، إِلا إِذَا قَالُوا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ ، قَبْلَ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ أَهْلُهُمْ "
#15050 ↗ 15505
15051 أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، وَعَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ ، إِذَا لَمْ يَتَفَرَّقُوا ، حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ : عَلِمُوا فَتَعَلَّمُوا "
#15051 ↗ 15506
15052 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَيْضًا عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " السُّنَّةُ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا "
#15052 ↗ 15507
15053 قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَسُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ غِلْمَانٍ يَلْعَبُونَ كَسَرُوا يَدَ غُلامٍ ، فَشَهِدَ اثْنَانِ أَنَّ غُلامًا مِنْهُمْ كَسَرَ يَدَهُ ، وَشَهِدَ آخَرَانِ مِنْهُمْ عَلَى غُلامٍ آخَرَ مِنْهُمْ أَنَّهُ هُوَ كَسَرَهُ ، فَقَالَ : " لَمْ تَكُنْ شَهَادَةُ الْغِلْمَانِ فِيمَا مَضَى مِنَ الزَّمَانِ تُقْبَلُ ، حَتَّى كَانَ أَوَّلُ مَنْ قَضَى بِهَا مِنَ الأَئِمَّةِ مَرْوَانُ ، فَإِذَا اجْتَمَعَتْ شَهَادَةُ الْغِلْمَانِ عَلَى أَمَرٍ وَاحِدٍ فَهُوَ عَلَى مَا شَهِدُوا بِهِ ، فَإِذَا اخْتَلَفُوا ، فَإِنَّا نَرَى اخْتِلافَهَمْ يَرُدُّ شَهَادَتَهُمْ ، وَنَرَى ذَلِكَ يَصِيرُ إِلَى أَيْم…