← المكتبة
مصنف عبد الرزاق
عبد الرزاق الصنعاني (ت 211 هـ)
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي · المكتب الإسلامي، بيروت · الثانية · 1403 22 entries · 11 مجلد « أخرجه عبد الرزاق في المصنف »
☰ Chapters (2250 كتاب · باب · فصل)
باب الرجل يحدث ثم يرجع قبل أن يتكلم✕ all
#3487 ↗ 3606
3489 عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ الْحَارِثِ , عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ : " إِذَا وَجَدَ أَحَدٌ رِزًّا أَوْ رُعَافًا , أَوْ قَيْئًا فَلْيَنْصَرِفْ , وَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ , فَلْيَتَوَضَّأْ , فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَقْبَلَ وَإِلا اعْتَدَّ بِمَا مَضَى " , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ
#3488 ↗ 3608
3490 عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيَانَ الْحَنَفِيِّ , عَنْ حَكِيمِ بْنِ سَعْدٍ الْحَنَفِيِّ , قَالَ : قَالَ سَلْمَانُ : " إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ رِزًّا مِنْ غَائِطٍ , أَوْ بَوْلٍ فَلْيَنْصَرِفْ , فَلْيَتَوَضَّأْ غَيْرَ مُتَكَلَّمٍ وَلا بَاغٍ يَعْنِي عَمِلَ عَمَلا , ثُمَّ لَيَعُدْ إِلَى الآيَةِ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ "
#3489 ↗ 3609
3491 عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ : " إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي الصَّلاةِ , أَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ , أَوْ وَجَدَ مَذِيًّا , فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ وَيَتَوَضَّأُ , ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى , مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ "
#3490 ↗ 3610
3492 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : عَنْ سَالِمٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : " أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي الرَّجُلَ إِذَا رَعَفَ فِي الصَّلاةِ , أَوْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ , أَوْ وَجَدَ مَذِيًّا أَنْ يَنْصَرِفَ فَيَتَوَضَّأُ , ثُمَّ يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ "
#3491 ↗ 3611
3493 عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قال : " الْقَيْءُ وَالرُّعَافُ سَوَاءٌ , يَتَوَضَّأُ مِنْهُمَا , وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ "
#3492 ↗ 3612
3494 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ , " أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَعَفَ وَهُوَ فِي الصَّلاةِ , فَدَخَلَ بَيْتَهُ , وَأَشَارَ إِلَى وَضُوءٍ , فَأُتِيَ بِهِ فَتَوَضَّأَ , ثُمَّ دَخَلَ فَأَتَمَّ عَلَى مَا مَضَى مِنْهَا , وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بَيْنَ ذَلِكَ "
#3493 ↗ 3613
3495 عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , فِيمَنْ رَعَفَ فِي الصَّلاةِ , قال : يَنْفَتِلُ فَيَتَوَضَّأُ , ثُمَّ يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ "
#3494 ↗ 3614
3496 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ , يَقُولُ : " إِنْ رَعَفْتَ فِي الصَّلاةِ فَاشْدُدْ مِنْخَرَكَ , وَصَلِّ كَمَا أَنْتَ , فَإِنْ خَرَجَ شَيْءٌ مِنَ الدَّمِ فَتَوَضَّأْ , ثُمَّ لا تَتَكَلَّمْ حَتَّى تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى "
#3495 ↗ 3615
3497 عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , قال : " إِنْ كَانَ لا يَسْتَمْسِكُ رُعَافُهُ فِي الصَّلاةِ حَشَاهُ "
#3496 ↗ 3616
3498 عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , قال : " إِذَا رَعَفَ الإِنْسَانُ وَهُوَ فِي الصَّلاةِ انْصَرَفَ , فَغَسَلَ الدَّمَ عَنْهُ , ثُمَّ رَجِعَ وَأَتَمَّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى إِذَا لَمْ يَتَكَلَّمْ , وَلا وُضُوءَ عَلَيْهِ "
#3497 ↗ 3617
3499 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , عَنْ طَاوُسٍ , أَنَّهُ قَالَ : " إِنْ رَعَفَ إِنْسَانٌ فِي الصَّلاةِ , ثُمَّ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وَيُصَلِّيَ , فَلْيُصَلِّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى إِذَا لَمْ يَتَكَلَّمْ "
#3498 ↗ 3617
3500 وَلَكِنَّ عَمْرًا , يَقُولُ : إِنْ عَمَدَ الْكَلامَ فَلْيَسْتَقْبِلْ صَلاتَهُ وَافِيَةً , وَقَالَ : إِنَّمَا تَكَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ سَهَا , حَسِبَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ , فَلَمْ يُعِدْ
#3499 ↗ 3618
3501 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ أَبِيهِ , يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " إِذَا رَعَفَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ أَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ , فَإِنْ كَانَ قَلْسًا يَغْسِلْهُ , أَوْ وَجَدَ مَذِيًّا فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ , ثُمَّ يَرْجِعْ إِلَى مَا بَقِيَ مِنْ صَلاتِهِ , وَلا يَسْتَقْبِلْهَا جَدِيدًا , وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ لا يَتَكَلَّمُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَا بَقِيَ مِنْ صَلاتِهِ "
#3500 ↗ 3619
3502 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : حُدِّثْتُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ , أَنَّهُ قَالَ : " إِذَا أَحْدَثَ الرَّجُلُ فِي صَلاتِهِ حَدَثًا , ثُمَّ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى تَوَضَّأَ , أَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلاتِهِ عَلَى مَا مَضَى مِنْهَا , فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَقْبَلَهَا مُؤْتَنِفَةً "
#3501 ↗ 3620
3503 عَنْ مَعْمَرٍ , وَابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ , قَالَ : " يُعِيدُ الصَّلاةَ , وَلا يَعْتَدَّ بِشَيْءٍ مِمَّا مَضَى فِي الرُّعَافِ "
#3502 ↗ 3621
3504 عَنْ مَعْمَرٍ , عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ , يَقُولُ : " يَسْتَقْبِلُ صَلاتَهُ تَكَلَّمَ , أَوْ لَمْ يَتَكَلَّمْ "
#3503 ↗ 3622
3505 عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , يَقُولُونَ : يَسْتَقْبِلُ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ فَإِذَا تَكَلَّمَ , حَتَّى لا أَكُونَ فِي شَكٍّ أَحَبُّ إِلَيَّ "
#3504 ↗ 3623
3506 عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُغِيرَةَ , قال : " الضَّحِكُ , وَالْبَوْلُ , وَالرِّيحُ , يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَالصَّلاةَ , وَالْقَيْءُ وَالرُّعَافُ يَبْنِي إِذَا لَمْ يَتَكَلَّمْ , فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَقْبَلَ "
#3505 ↗ 3624
3507 عَنْ يَحْيَى , عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ , أَنَّهُ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ , قَالَ : " ثَلاثٌ يُعَادُ مِنْهُ الْوُضُوءُ وَالصَّلاةُ الضَّحِكُ , وَالْبَوْلُ , وَالرِّيحُ , وَثَلاثٌ يُعَادُ مِنْهُ الصَّلاةُ وَلا يُعَادُ مِنْهُ الْوُضُوءُ الْكَلامُ , وَالأَكْلُ , وَالشُّرْبُ , وَثَلاثٌ يُعَادُ مِنْهُ الْوُضُوءُ وَلا يُعَادُ مِنْهَا الصَّلاةُ إِلا أَنْ يَتَكَلَّمَ الْقَيْءُ , وَالرُّعَافُ , وَمَا يَسِيلُ مِنَ الْجُرُوحِ وَالْقُرُوحِ " , قَالَ : " وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَرَى الْقَيْحَ وَالدَّمَ "
#3506 ↗ 3625
3508 عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ , عَنْ عَامِرٍ , قال : " أَيُّمَا رَجُلٌ أَحْدَثَ وَهُوَ فِي الصَّلاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ , ثُمَّ لِيُتِمَّ مَا بَقِيَ , وَإِنْ تَكَلَّمَ "
#3507 ↗ 3625
3509 قَالَ إِسْمَاعِيلُ , وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : " إِذَا تَكَلَّمَ أَعَادَ الصَّلاةَ "
#3508 ↗ 3626
3510 عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ الْحِمْيَرِيِّ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا تَقْطَعْ إِلا لِثَلاثٍ لِرُعَافٍ , أَوْ لإِحْدَاثٍ , أَوْ لِتَسْلِيمِ الانْصِرَافِ