← المكتبة
مصنف عبد الرزاق
عبد الرزاق الصنعاني (ت 211 هـ)
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي · المكتب الإسلامي، بيروت · الثانية · 1403 18 entries · 11 مجلد « أخرجه عبد الرزاق في المصنف »
☰ Chapters (2250 كتاب · باب · فصل)
باب الرجل يزني بأم امرأته وابنتها واختها✕ all
#12406 ↗ 12761
12408 12352 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ ، " عَنْ رَجُلٍ كَانَ يُصِيبُ امْرَأَةً سِفَاحًا , أَيَنْكِحُ ابْنَتَهَا ؟ قَالَ : لا ، وَقَدِ اطَّلَعَ عَلَى فَرْجِ أُمِّهَا ، فَقَالَ إِنْسَانٌ : أَلَمْ يَكُنْ , يُقَالُ : لا يُحَرِّمُ حَرَامٌ حَلالا ؟ قَالَ : ذَلِكَ فِي الأَمَةِ , كَانَ يَبْغِي بِهَا ثُمَّ يَبْتَاعُهَا , أَوْ يَبْغِي بِالْحُرَّةِ ثُمَّ يَنْكِحُهَا , فَلا يَحْرُمُ حِينَئِذٍ مَا كَانَ صَنَعَ مِنْ ذَلِكَ "
#12407 ↗ 12762
12409 12353 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً , يَقُولُ : " إِنْ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَتِهَا ، حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا "
#12408 ↗ 12763
12410 12354 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَعَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَةِ امْرَأَتِهِ ، حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا "
#12409 ↗ 12764
12411 12355 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، " فِي الرَّجُلِ كَانَ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ؟ لا يَنْكِحُ أُمَّهَا ، وَلا ابْنَتَهَا "
#12410 ↗ 12765
12412 12356 عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، مَوْلَى آلِ الأَسْوَدِ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، " عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ، يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِابْنَتِهَا ؟ فَقَالُوا : لا "
#12411 ↗ 12766
12413 12357 عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، وَابْنِ أَبِي سَبْرَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، " عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ هَلْ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا ؟ فَقَالا : لا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلالَ " ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لابْنِ شِهَابٍ : أَتَأْثِرُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ ، فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ حَدَّثَهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَكِنْ سَمِعَهُ مِنْ أُنَاسٍ مِنَ…
#12412 ↗ 12768
12414 12358 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ يَحْيَى بْنُ يَعْمُرَ لِلشَّعْبِيِّ : وَاللَّهِ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلالا قَطُّ ، قَالَ لَهُ الشَّعْبِيُّ : " بَلْ لَوْ أَخَذْتَ كُوزًا مِنْ خَمْرٍ فَسَكَبْتَهُ فِي جُبٍّ مِنْ مَاءٍ ، لَكَانَ ذَلِكَ الْمَاءُ حَرَامًا " ، قَالَ : وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ
#12413 ↗ 12769
12415 12359 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، " عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : تَخَطَّى بِحُرْمَةٍ إِلَى حُرْمَةٍ ، وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ "
#12414 ↗ 12770
12416 12360 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، " فِيمَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ ؟ قَالَ : تَحْرُمُ عَلَى كُلِّ حَالٍ " ، قَالَ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَالحَسَنُ : حَدُّ الزِّنَا "
#12415 ↗ 12771
12417 12361 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يَدْخُلُ الْجنَّةَ مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ "
#12416 ↗ 12772
12418 12362 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : " مَا اجْتَمَعَ حَلالٌ وَحَرَامٌ إِلا غَلَبَ الْحَرَامُ عَلَى الْحَلالِ " ، قَالَ سُفْيَانُ : " وذَلِكَ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِامْرَأَةٍ وَعِنْدَهُ ابْنَتُهَا أَوْ أُمِّهَا ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ , فَارَقَهَا "
#12417 ↗ 12773
12419 12363 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " مَا كَانَ فِي الْحَلالِ حَرَامًا فَهُوَ فِي الْحَرَامِ حَرَامٌ "
#12418 ↗ 12774
12420 12364 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَصْبَهَانِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَّرِنٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " هِيَ مُحَّرَمٌ عَلَيْهِ فِي الْحَلالِ ، فكَيْفَ لا تَحْرُمُ عَلَيْهِ فِي الْحَرَامِ "
#12419 ↗ 12775
12421 12365 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : أَمَرَنِي أَبُو الشَّعْثَاءِ ، أَنْ أَسَأَلَ عِكْرِمَةَ ، " عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ ، ثُمَّ رَأَى لَهَا جَارِيَةً , هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَطَأَ الْجَارِيَةَ ؟ فَسَأَلْتُهُ , فَقَالَ : لا "
#12420 ↗ 12776
12422 12366 عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، " فِي الَّذِي يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ ، قَدْ حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا "
#12421 ↗ 12777
12423 12367 عَنْ مَعْمَرٍ ، وَسُئِلَ عَنْ قَتَادَةَ ، " عَنْ رَجُلٍ جَامَعَ يَعْنِي أُمَّ امْرَأَتِهِ ، حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا , حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ , قِيلَ لَهُ : فَبَاشَرَهَا ، قَالَ : لَمْ يَحْرُمْ إِذًا "
#12422 ↗ 12778
12424 12368 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِيمَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ ؟ قَالَ : إِنْ لَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ جُلِدَ مِائَةً ، وَغُلِّظَ عَلَيْهِ فِي الْحَبْسِ وَالنَّفْيِ "
#12423 ↗ 12779
12425 12369 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، " أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِأُمِّ الْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا أَوْ يَفْجُرَ بِابْنَتِهَا ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا ، قَالَ : لا يُحَرِّمُ حَرَامٌ حَلالا " ، ثُمَّ جِئْتُ عُرْوَةَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ