← المكتبة
مصنف عبد الرزاق
عبد الرزاق الصنعاني (ت 211 هـ)
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي · المكتب الإسلامي، بيروت · الثانية · 1403 10 entries · 11 مجلد « أخرجه عبد الرزاق في المصنف »
☰ Chapters (2250 كتاب · باب · فصل)
باب نكاح الرجلين المرأة والنصراني ابنته مسلمة✕ all
#10372 ↗ 10626
10374 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ , أَنَّ أَبَا مُوسَى أَخْبَرَهُ " أَنْ ولِيَّيَنِ كِلاهُمَا جَائِزٌ نِكَاحُهُ ، أَنْكَحَ أَحَدُهُمَا عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ الْحُرِّ الْجُعْفِيَّ ، وأَنْكَحَ الآخَرُ آخَرَ ، وأُنْكِحَ عُبَيْدُ اللَّهِ قَبْلَ مَجْمَعِهَا الآخَرِ ، فَقَضَى بِهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لِعُبَيْدِ اللَّهِ , قَالَ : وأَبُو مُوسَى جَارٌ لِعُبَيْدِ اللَّهِ , قَالَ : فَبَلَغَنِي عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ . . . عَلِيٌّ لِعُبَيْدِ اللَّهِ ، ولَهَا مَهْرُهَا عَلَى الآخَرِ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، وأَنَّهَا جُعْفِيَّةٌ "
#10373 ↗ 10627
10375 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , قَالَ : " هِيَ امْرَأَةُ الأَوَّلِ ، فَإِنْ كَانَ الآخَرُ قَدْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، ولَهَا الصَّدَاقُ ، ولا يَقْرَبْهَا الآخَرُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا "
#10374 ↗ 10628
10376 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ , أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا ولِيَّانِ لَهَا ، فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا ، ومَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ ، فَالْبَيْعُ لِلأَوَّلِ " , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُقْبَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ
#10375 ↗ 10630
10377 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أُخْبِرْتُ عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : " إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالأَوَّلُ "
#10376 ↗ 10631
10378 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ , قَالَ : " إِذَا أَنْكَحَ الْمُجِيزَانِ فَالنِّكَاحُ لِلأَوَّلِ "
#10377 ↗ 10632
10379 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء , قَالَ : " النِّكَاحُ لِلأَوَّلِ إِلا أَنْ يَكُونَ الآخَرُ دَخَلَ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا " , قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَضَى بِمِثْلِ قَوْلِ عَطَاءٍ
#10378 ↗ 10634
10380 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " إِنَّ أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ ، هَذَا بِأَرْضٍ ، وهَذَا بِأَرْضٍ ، فَالنِّكَاحُ لِلأَوَّلِ ، إِلا أَنْ يَكُونَ الآخَرُ دَخَلَ بِهَا ، ولا يَعْلَمُ الآخَرُ تَزَوُّجَهَا ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ "
#10379 ↗ 10635
10381 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ , قَالَ : أَحْسَبُهُ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا ولِيَّانِ لَهَا ، فَالنِّكَاحُ لِلأَوَّلِ " ، قَالَ قَتَادَةُ : فَإِنْ كَانَ الآخَرُ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، ولَهَا الصَّدَاقُ ، وَلا يَقْرَبْهَا الأَوَّلُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، ولَهَا الصَّدَاقُ عَلَيْهِ
#10380 ↗ 10636
10382 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ , " أَنْكَحَ بِالشَّامِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ أُمَّ إِسْحَاقَ ابْنَةَ طَلْحَةَ ، وأَنْكَحَ يَعْقُوبُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ، وأَنْكَحَهَا مُوسَى قَبْلَ يَعْقُوبَ ، فَلَمْ تَمْكُثْ إِلا لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا حَتَّى جَامَعَهَا الْحَسنُ بْنُ عَلِيٍّ ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ , قَالَ : امْرَأَةٌ قَدْ جَامَعَهَا زَوْجُهَا ، دَعُوهَا , قَالَ : ومُوسَى ولِيُّ مَالِهَا ، وهُمَا أَخْوَاهَا لأَبِيهَا "
#10381 ↗ 10637
10383 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , " فِي رَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ مُسْلِمَةً رَجُلا مُسْلِمًا ، وزَوَّجَهَا أَخٌ لَهَا رَجُلا مُسْلِمًا , قَالَ : يَجُوزُ نِكَاحُ أَخِيهَا