← المكتبة
مصنف عبد الرزاق
عبد الرزاق الصنعاني (ت 211 هـ)
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي · المكتب الإسلامي، بيروت · الثانية · 1403 8 entries · 11 مجلد « أخرجه عبد الرزاق في المصنف »
☰ Chapters (2250 كتاب · باب · فصل)
الرجل يوصي والمقتول والرجل يوصي للرجل فيموت قبله✕ all
#15950 ↗ 16436
15951 15883 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : " لا وَصِيَّةَ لِمَيِّتٍ "
#15951 ↗ 16437
15952 15884 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : يَقُولُونَ : " إِذَا أَوْصَى أَنْ يُقْضَى عَنْ فُلانٍ دِينُهُ , وَقَدْ كَانَ مَاتَ , فَهُوَ جَائِزٌ , لأَنَّهُ أَوْصَى لِلْغُرَمَاءِ "
#15952 ↗ 16438
15953 15885 عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : " لَيْسَ لِقَاتِلٍ وَصِيَّةٌ " , فَقَالَ : " إِذَا قُتِلَ الْقَاتِلُ فَلَيْسَتْ لَهُ وَصِيَّةٌ , وَإِذَا أَوْصَى أَنْ يُعْفَى عَنْهُ كَانَ الثُّلُثُ لِلْعَاقِلَةِ , وَغُرِّمَ الثُّلُثَيْنِ "
#15953 ↗ 16439
15954 15886 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ , أَوْ وَهَبَ لَهُ هِبَةً , وَهُوَ غَائِبٌ , فَمَاتَ الْمُوصَى لَهُ أَوِ الْمَوْهُوبُ لَهُ , قَبْلَ الَّذِي أَوْصَى لَهُ , قَالَ : " لَيْسَ لَهُ وَلا لِوَرَثَتِهِ شَيْءٌ " , قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ عُثْمَانَ الْبَتِّيَّ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ
#15954 ↗ 16441
15955 15887 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ , فِي رَجُلٍ بَعَثَ بِهَدِيَّةٍ مَعَ رَجُلٍ إِلَى آخَرَ , فَهَلَكَ الْمُهْدِي قَبْلَ أَنْ يَصِلَ لِلَّذِي أُهْدِيَتْ لَهُ , قَالَ : " فَهِيَ لِوَرَثَةِ الَّذِي أَهْدَاهَا , إِلا أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَى وَصِيٍّ أَوْ جَرِيٍّ "
#15955 ↗ 16442
15956 15888 عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ رَجُلا أَهْدَى لِرَجُلٍ , فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ , فَأَرْسَلَ إِلَى عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ , فَقَالَ : " إِنْ كَانَ أَهْدَاهَا إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ , فَالْهَدِيَّةُ لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ ، وَإِنْ كَانَ أَهْدَاهَا إِلَيْهِ وَقَدْ مَاتَ , فَالْهَدِيَّةُ تَرْجِعُ إِلَى الْحَيِّ فَإِنَّ الْحَيَّ لا يَهْدِي إِلَى الْمَيِّتِ "
#15956 ↗ 16443
15957 15889 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ , قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ , قَالَ : " إِذَا أَرْسَلَ بِهَا مَعَ رَسُولِ الْمَيِّتِ , فَهِيَ لِرَسُولِ الْمَيِّتِ ، وَإِنْ كَانَ مَعَ رَسُولِ الَّذِي أَهْدَاهَا , فَهِيَ لِلَّذِي أَهْدَاهَا "
#15957 ↗ 16444
15958 15890 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يُوصِي لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ الَّذِي أَوْصَى لَهُ , فَيَعْلَمُ ذَلِكَ الْمُوصِي بِمَوْتِهِ , فَلا يُحَدِّثُ فِيمَا أَوْصَى لَهُ بِهِ شَيْئًا , قَالَ : ثُمَّ يَمُوتُ الْمُوصِي , قَالَ : " فَالْوَصِيَّةُ لأَهْلِ الْمُوصَى لَهُ " ، قُلْتُ 000 يُعْلِمُونَهُ ؟ قَالَ : " لا "