← المكتبة
مصنف عبد الرزاق
عبد الرزاق الصنعاني (ت 211 هـ)
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي · المكتب الإسلامي، بيروت · الثانية · 1403 28 entries · 11 مجلد « أخرجه عبد الرزاق في المصنف »
☰ Chapters (2250 كتاب · باب · فصل)
باب من أعتق شركا له في عبد✕ all
#16212 ↗ 16712
16213 16147 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ مَا بَقِي مِنْهُ فِي مَالِهِ ، إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ " , لا يُدْرَى قَوْلُهُ : " إِذَا كَانَ لَهُ مَا بَلَغَ ثَمَنَ الْعَبْدِ " , أَفِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ شَيْءٌ قَالَهُ الزُّهْرِيُّ
#16213 ↗ 16713
16214 16148 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ , عَتَقَ الْعَبْدُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ "
#16214 ↗ 16714
16215 16149 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ ، يُدْفَعُ ثَمَنُهُ إِلَى شُرَكَائِهِ ، وَيَعْتِقُ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَهُ "
#16215 ↗ 16715
16216 16150 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُعْتِقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ "
#16216 ↗ 16716
16217 16151 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنْ جُهَيْنَةَ كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ , فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ " فَضَمَّنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَاعَ غَنِيمَةً لَهُ "
#16217 ↗ 16717
16218 16152 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نُهَيْكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أَعْتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِي الْعَبْدُ "
#16218 ↗ 16718
16219 16153 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، قَالَ : أَعْتَقَ رَجُلٌ عَبْدًا لَهُ , لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَعْتَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُلُثَهُ ، وَاسْتَسْعَاهُ فِي الثُّلُثَيْنِ
#16219 ↗ 16719
16220 16154 عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَذْرَةَ : أَنَّ رَجُلا مِنْهُمْ أَعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ غُلامًا لَهُ , لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَأَعْتَقَ ثُلُثَهُ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَسْعَى فِي الثُّلُثَيْنِ "
#16220 ↗ 16720
16221 16155 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ضَمِنَ إِنْ كَانَ لَهُ يَسَارٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يَسَارٌ سَعَى الْعَبْدُ "
#16221 ↗ 16721
16222 16156 عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ , يَقُولُ : " إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ شِقْصًا فِي عَبْدٍ , فَإِنَّهُ يَضْمَنُ بَقِيَّتَهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي بَقِيَّتِهِ " , قَالَ : فَقُلْتُ لِسُلَيْمَانَ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْعَبْدُ صَغِيرًا ؟ قَالَ : " كَذَلِكَ جَاءَتِ السُّنَّةُ "
#16222 ↗ 16722
16223 16157 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ , أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " إِنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ تَمَامُ نَصِيبِ صَاحِبِهِ الَّذِي ضَمِنَ لَهُ ضُمِنَ ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ سَعَايَةٌ ، وَإِنْ نَقَصَ مِنْهُ دِرْهَمًا فَمَا فَوْقَهُ سَعْيٌ الْعَبْدُ فِي نِصْفِ ثَمَنِهِ , فَلَيْسَ عَلَى الْمُعْتِقُ ضَمَانٌ ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ وَهُوَ مُوسِرٌ ، فَلَمْ يَقْضِ الْقَاضِي حَتَّى أَفْلَسَ , فَهُوَ ضَامِنٌ , وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ ، وَإِنْ كَانَ أَعْتَقَ وَهُوَ مُفْلِسٌ , فَلَمْ يَقْضِ الْقَاضِي حَتَّى أَيْسَرَ ، فَالسَّعَايَةُ عَلَى الْعَبْدِ " , قَالَ : وَكَانَ حَمَّادٌ يَقُولُ : " …
#16223 ↗ 16724
16224 16158 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : " إِنْ كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ , فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ بِغَيْرِ أَمْرِ شَرِيكِهِ , أُقِيمَ مَا بَقِي مِنْهُ , ثُمَّ أُعْتِقَ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَهُ ، ثُمَّ اسْتُسْعِي هَذَا الْعَبْدُ بِمَا غُرِمَ فِيمَا أَعْتَقَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَبْدِ " , قُلْتُ : يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ بِذَلِكَ إنْ كَانَ مُفْلِسًا أَوْ غَنِيًّا ؟ قَالَ : " زَعَمُوا " , قَالَ : وَأَقُولُ أَنَا : " لا يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ ، إِلا أَنْ يَكُونَ الَّذِي أَعْتَقَهُ مُفْلِسًا , فَيُسْتَسْعَى الْعَبْدُ حِينَئِذٍ "
#16224 ↗ 16725
16225 16159 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَقَالَ : " لا يَتْبَعُ السَّيِّدُ الْعَبْدَ فِيمَا غُرِمَ عَلَيْهِ فِي عِتَاقِهِ "
#16225 ↗ 16726
16226 16160 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنْ أَرَادَ أَنْ أَعْتِقَ عَنْهُ مَا أَعْتِقُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى حَقِّهِ مِنَ الْعَبْدِ ، فَقَالَ الْعَبْدُ : أَنَا أَقْضِي قِيمَتِي , قَالَ : بَعْدُ هُوَ , وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ إِنَّ سَيِّدَهُ أَحَقُّ بِمَا بَقِيَ , يَجْلِسُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ , قَالَ : وَأَقُولُ أَنَا : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَعْتِقُ ، وَلا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ
#16226 ↗ 16727
16227 16161 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مَرْثَدٍ : " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ عَلَى شُرَكَائِهِ ، وَكَانَ الْعَبْدُ مُفْلِسًا , فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ نَفْسَهُ بِقِيمَتِهِ , فَإِنِي أُرَاهُ أَحَقَّ بِهَا إِنْ نَقَدَ "
#16227 ↗ 16728
16228 16162 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " فَكَانَ الَّذِي أَعْتَقَ مُفْلِسًا ، وَكَانَ الْعَبْدُ ذَا مَالٍ , فَقَالَ الَّذِي أَعْتَقَ عَلَيْهِ " أَنَا آخُذُ الْعَبْدَ بِذَلِكَ , فَأَبَى الْعَبْدُ " , قَالَ : " فَلا يُكْرَهُ الْعَبْدُ حِينَئِذٍ عَلَى شَيْءٍ لَهُ , مِنْ نَفْسِهِ يَوْمٌ , وَلِسَيِّدِهِ يَوْمٌ " , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : وَإِنْ كَاتَبَهُ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ , أَوْ قَاطَعَهُ بِأَمْرِ شُرَكَائِهِ ، فَبِمَنْزِلَةِ الْعِتْقِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ "
#16228 ↗ 16729
16229 16163 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ لِرَجُلٍ لَهُ نَصِيبٌ فِي عَبْدٍ : " لا تُفْسِدْ عَلَى أَصْحَابِكَ فَتَضْمَنَ "
#16229 ↗ 16730
16230 16164 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ , " فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ , قَالَ : يَقُومُ يَوْمَ أَعْتَقَهُ "
#16230 ↗ 16731
16231 16165 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ , قَالَتْ : إِنْ تَزَوَّجَ زَوْجُهَا فَكُلُّ عَبْدٍ لَهَا حُرٌّ ، فَتَزَوَّجَ , قَالَ : " لا تُقَالُ السَّفِيهَةُ فِي الْعِتْقِ ، الْعِتْقُ جَائِزٌ مِنْ كُلِّ سَفِيهَةٍ وَسَفِيهٍ ، إِلا أَنْ يَكُونَ لَهَا شِرْكٌ فِي عَبْدٍ ، فَلا يُعْتَقُ حَتَّى يَكُونَ لَهَا كُلُّهُ "
#16231 ↗ 16732
16232 16166 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ النَخَعِي : أَنَّ رَجُلا أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ , وَلَهُ شُرَكَاءُ يَتَامَى ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " يَنْتَظِرُ بِهِمْ حَتَّى يَبْلُغُوا ، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَعْتِقُوا أَعْتَقُوا ، وَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَضْمَنَ لَهُمْ ضَمِنَ "
#16232 ↗ 16733
16233 16167 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ , قَالَ : " كَانَ لآلِ أَبِي الْعَاصِ غُلامٌ وَرِثُوهُ , فَأَعْتَقُوهُ إِلا رَجُلٌ مِنْهُمْ , فَاسْتَشْفَعَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَوَهَبَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَأَعْتَقَهُ " , فَكَانَ يَقُولُ : أَنَا مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
#16233 ↗ 16734
16234 16168 عَنْ مَعْمَرٍ , فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ , أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، ثُمَّ أَعْتَقَ الآخَرُ بَعْدَمَا قَالَ , أَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ : وَلاؤُهُ وَمِيرَاثُهُ بَيْنَهُمَا , قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ , وَعَمْرَو بْنَ دِينَارٍ , فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ , فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا ، ثُمَّ يُعْتِقُهُ الآخَرُ بَعْدُ ، قَالا : الْمِيرَاثُ وَالْوَلاءُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، وَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ
#16234 ↗ 16734
16235 قَالَ : وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ لِرَجُلٍ لَهُ نَصِيبٌ فِي عَبْدٍ : " لا تُفْسِدْ عَلَى أَصْحَابِكَ فَتَضْمَنَ "
#16235 ↗ 16735
16236 16169 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ , قَالَ : " الضَّمَانُ عَلَى الأَوَّلِ ، وَلَهُ الْمِيرَاثُ وَالْوَلاءُ "
#16236 ↗ 16736
16237 16170 عَنِ الثَّوْرِيِّ , فِي رَجُلٍ اشْتَرَى بَعْضَ أَخِيهِ مِنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ الْعَبْدُ كُلُّهُ , قَالَ : " يَعْتِقُ إِذَا مَلِكَهُ , وَيَضْمَنُ الأَخُ إِنْ كَانَ مُوسِرًا ، وَإِلا اسْتُسْعِي الْعَبْدُ ، وَإِنْ كَانَ مِيرَاثًا لَمْ يَضْمَنْ , لأَنَّهُ وَقَعَ عَلَيَّ وَهُوَ كَارِهٌ "
1 / 2 next →