← المكتبة
مصنف عبد الرزاق
عبد الرزاق الصنعاني (ت 211 هـ)
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي · المكتب الإسلامي، بيروت · الثانية · 1403 5 entries · 11 مجلد « أخرجه عبد الرزاق في المصنف »
☰ Chapters (2250 كتاب · باب · فصل)
باب إنما الصدقات للفقراء✕ all
#6949 ↗ 7135
6951 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ " إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ سورة التوبة آية 60 فَتَلَوْتُ عَلَيْهِ الآيَةَ ، قُلْتُ : الصَّدَقَاتُ كُلُّهَا لَهُمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِذَا وَضَعْتَ زَكَاتَكَ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ ، أَوْ صِنْفَيْنِ ، أَوْ ثَلاثَةٍ ، وَلَوْ كَانَتْ كَثِيرَةً أَمَرْتُهُ أَنْ يَجْعَلَهَا فِيهِنَّ كُلِّهِنَّ "
#6950 ↗ 7136
6952 عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا وَضَعْتَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ فَحَسْبُكَ "
#6951 ↗ 7137
6953 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا وَضَعْتَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ فَحَسْبُكَ ، إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ سورة التوبة آية 60 ، وَكَذَا وَكَذَا لأَنْ لا تَجْعَلَهَا فِي غَيْرِ هَذِهِ الأَصْنَافِ "
#6952 ↗ 7138
6954 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : يُعْطَى كُلُّ عَامِلْ بِقَدْرِ عَمَلِهِ " ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : " لِلْعَامِلِ قَدْرُ مَا يَسَعُهُ مِنَ النَّفَقَةِ وَالْكُسْوَةِ ، وَهَوَ الَّذِي يَلِي قَبْضَ الصَّدَقَةِ "
#6953 ↗ 7139
6955 عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مِعْقَلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ وَهْبًا ، يَقُولُ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ : أَنْ لا يُقَسَّمَ الصَّدَقَةَ عَلَى الأَثْمَانِ ، وَأَنْ يُعْطَى كُلُّ عَامِلٍ عَلَى قَدْرِهِ ، وَالْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ عَلَى قَدْرِ حَاجَتِهِمْ وَزِمَانَتِهِمْ " ، قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ : وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي يَزِيدَ : أَنَّهُ قَدِمَ يَسْأَلُ عُلَمَاءَهَا رَجُلا رَجُلا ، فَقَالُوا : " إِنَّمَا ذَاكَ رَأْيُ الإِمَامِ وَاجْتِهَادُهُ ، فَإِنْ رَأَى أَنْ يَفُضَّهَا فَضَّ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَإِنْ رَأَى أَنْ يُقَسِّمَهَا عَلَ…