← المكتبة
مصنف عبد الرزاق
عبد الرزاق الصنعاني (ت 211 هـ)
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي · المكتب الإسلامي، بيروت · الثانية · 1403 8 entries · 11 مجلد « أخرجه عبد الرزاق في المصنف »
☰ Chapters (2250 كتاب · باب · فصل)
باب السلعة تؤخذ على الرضا فتهلك✕ all
#13863 ↗ 14281
13864 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى سِلْعَةً عَلَى الرِّضَا ، وَسَمَّى الثَّمَنَ فَهَلَكَتْ ، قَالَ : " يَضْمَنُ "
#13864 ↗ 14282
13865 أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " يَحْلِفُ بِاللَّهِ مَا رَضِيَ ، فَإِنْ حَلَفَ فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ "
#13865 ↗ 14283
13866 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا ذَهَبَ عَلَى سَوْمٍ ، وَلَمْ يُسَمِّ الثَّمَنَ ، فَهَلَكَتْ ، فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ "
#13866 ↗ 14284
13867 أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً عَلَى أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا ، وَقَطَعَ الثَّمَنَ ، فَمَاتَتْ ، قَالَ : " يَضْمَنُ "
#13867 ↗ 14285
13868 أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ فِي رَجُلٍ أَخَذَ ثَوْبًا مِنْ رَجُلٍ ، فَقَالَ : اذْهَبْ بِهِ فَإِنْ رَضِيتَهُ أَخَذْتَهُ ، فَبَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الرَّجُلِ ، فَقَالَ : " هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ حِينَ بَاعَهُ " ، قَالَ عَمْرٌو : فَسَأَلْتُ عِكْرِمَةَ ، فَقَالَ : " لا يَحِلُّ لَهُ الرِّبْحُ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : " وَقَوْلُ طَاوُسٍ أَحَبُّ إِلَيَّ "
#13868 ↗ 14286
13869 أَخْبَرَنَا بَكَّارٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ يَسْأَلُ عَنْهَا ، فَقَالَ : " هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ حِينَ بَاعَهُ "
#13869 ↗ 14287
13870 أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ : " فِي رَجُلٍ بَاعَ شَيْئًا بِرِضًى ، فَسَمَّى الْمُشْتَرِي أَجَلا يَرُدُّهُ فِيهِ ، فَإِنْ حَبِسَهُ فَوْقَ الشَّرْطِ الَّذِي ضَرَبَهُ لَهُ فَقَدْ لَزِمَهُ الْبَيْعُ ، وَإِنْ هَلَكَ الْمُشْتَرِي فِي الشَّرْطِ قَبْلَ أَنْ يُعْلَمَ رَضِيَ أَوْ لَمْ يَرْضَ لَزِمَ وَرَثَتُهُ ، فَإِنْ مَاتَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي أَجَلِهِ ، فَهُوَ عَلَى شَرْطِهِ يَرُدُّهُ عَلَى وَرَثَةِ الْبَائِعِ إِنْ شَاءَ "
#13870 ↗ 14288
13871 أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبَيْنِ عَلَى أَنْ يَرْضَى أَحَدُهُمَا ، فَهَلَكَا جَمِيعًا وَقَدْ سَمَّيَا الثَّمَنَ ، قَالَ : " يُغَرَمُ أَنْصَافُ أَثْمَانِهِمَا ، فَإِنْ هَلَكَ أَحَدُهُمَا ضَمِنَهُ "