← المكتبة
مصنف عبد الرزاق
عبد الرزاق الصنعاني (ت 211 هـ)
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي · المكتب الإسلامي، بيروت · الثانية · 1403 13 entries · 11 مجلد « أخرجه عبد الرزاق في المصنف »
☰ Chapters (2250 كتاب · باب · فصل)
باب وجه الطلاق وهو طلاق العدة والسنة✕ all
#10643 ↗ 10919
10645 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء , قَالَ : " وجْهُ الطَّلاقِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا أَيَّانَ مَا طَلَّقَهَا ، غَيْرَ أَنْ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ بِأَيَّامٍ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا "
#10644 ↗ 10920
10646 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : " وجْهُ الطَّلاقِ لِقُبُلِ عِدَّتِهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَخْلُوَ عِدَّتُهَا ، فَإِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ ذَلِكَ رَاجَعَهَا "
#10645 ↗ 10921
10647 عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ , فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا تَطْلِيقَةً فِي غَيْرِ جِمَاعٍ ، ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ ، وكَانَ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ , فَإِنْ هُوَ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ , فَلْيُطَلِّقْهَا عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ تَطْهُرُ مِنْهَا تَطْلِيقَةً فِي غَيْرِ جِمَاعٍ ، فَإِنْ كَانَتْ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَلْيُطَلِّقْهَا عِنْدَ كُلِّ هِلالٍ تَطْلِيقَةً "…
#10646 ↗ 10922
10648 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ : " طَلاقُ الْعِدَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضَةِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ ، قَالَ مَعْمَرٌ : قُلْتُ لِقَتَادَةَ : كَيْفَ أَصْنَعُ ؟ , قَالَ : إِذَا طَهُرَتْ فَطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ تَمَسَّهَا ، فَإِنْ بَدَا لَكَ أَنْ تُطَلِّقَهَا أُخْرَى تَرَكَتْهَا حَتَّى تَحِيضَ الْحَيْضَةَ الأُخْرَى ، ثُمَّ طَلِّقْهَا إِذَا طَهُرَتِ الثَّانِيَةَ ، فَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُطَلِّقَهَا الثَّالِثَةَ تَرَكْتَهَا حَتَّى تَحِيضَ ، فَإِنْ طَهُرَتْ طَلِّقْهَا الثَّالِثَةَ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ حَيْضَةً واحِدَةً ، ثُمَّ تَنْكِحُ إِنْ شَاءَتْ…
#10647 ↗ 10923
10649 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " وجْهُ الطَّلاقِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وإِذَا اسْتَبَانَ حَمْلُهَا "
#10648 ↗ 10924
10650 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قتادة ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ : " يُطَلِّقُهَا لِقُبُلِ عِدَّتِهَا طَاهِرًا ، وإِنْ أَحَبَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَخْلُوَ عِدَّتُهَا ، وإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً "
#10649 ↗ 10925
10651 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ , " أَنَّهُ كَانَ لا يَرَى طَلاقًا مَا خَالَفَ وجْهَ الطَّلاقِ ووَجْهَ الْعِدَّةِ ، وأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يُطَلِّقُهَا واحِدَةً ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا "
#10650 ↗ 10926
10652 عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " كَانَ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُطَلِّقَهَا واحِدَةً ، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا ، وكَانُوا يَقُولُونَ : لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا سورة الطلاق آية 1 ، لَعَلَّهُ أَنْ يُرَغِّبَ فِيهَا "
#10651 ↗ 10927
10653 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ : " فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ , قَالَ : طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ "
#10652 ↗ 10928
10654 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ , " يَقْرَأُ : فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ "
#10653 ↗ 10929
10655 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ : قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ لِلسُّنَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ , فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ "
#10654 ↗ 10930
10656 عَنْ وهْبِ بْنِ نَافِعٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : " الطَّلاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ مَنَازِلَ : مَنْزِلانِ حَلالٌ ، ومَنْزِلانِ حَرَامٌ ، فَأَمَّا الْحَرَامُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا حِينَ يُجَامِعَهَا لا يَدْرِي أَيَشْتَمِلُ الرَّحِمُ عَلَى شَيْءٍ أَمْ لا ؟ وأَنْ يُطَلِّقَهَا وهِيَ حَائِضٌ ، وأَمَّا الْحَلالُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا لأَقْرَائِهَا طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وأَنْ يُطَلِّقَهَا حَامِلا مُسْتَبِينًا حَمْلُهَا "
#10655 ↗ 10931
10657 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ , أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ , يَقُولُ : " قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ "