← المكتبة
مصنف عبد الرزاق
عبد الرزاق الصنعاني (ت 211 هـ)
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي · المكتب الإسلامي، بيروت · الثانية · 1403 13 entries · 11 مجلد « أخرجه عبد الرزاق في المصنف »
☰ Chapters (2250 كتاب · باب · فصل)
باب صدقة العين✕ all
#6891 ↗ 7072
6893 عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : بَعَثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى الأَيَلَةِ ، قَالَ : قُلْتُ : بَعَثْتَنِي عَلَى شَرِّ عَمَلِكَ ، قَالَ : فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خُذْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا ، وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا ، وَمِمَّنْ لا ذِمَّةَ لَهُ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ دِرْهَمًا " ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَمَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسٍ مِثْلَهُ
#6892 ↗ 7074
6894 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ، قَالَ : قُلْتُ : مَا قَوْلُهُ : فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ؟ قَالَ : يَقُولُ بَعْضُهُمْ : إِذَا زَادَتْ عَلِي الْمِائَتَيْنِ فَكَانَتْ زِيَادَتُهُ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَفِيهَا دِرْهَمٌ ، وَقَالَ آخَرُونَ : فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ، إِذَا كَانَتْ عَشَرَةً فَفِيهَا رُبْعُ دِرْهَمٍ "
#6893 ↗ 7075
6895 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ "
#6894 ↗ 7076
6896 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، قَالَ : ، قَالَ عَلِيٌّ مَنِ اسْتَفَادَ مَالا فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ، وَإِنْ نَقَصَ مِنَ الْمِائَتَيْنِ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ، وَإِنْ زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِحِسَابِ "
#6895 ↗ 7077
6897 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عَلِيُّ إِنِّي عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، فَأَمَّا الإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالشَّاءُ فَلا ، وَلَكِنْ هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ ، مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ، وَمِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ ، وَلَيْسَ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، فَإِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ …
#6896 ↗ 7078
6898 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَلا يُؤْخَذْ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ " ، وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ ، عَنْ طَاوُسٍ مِثْلَهُ ، وَهِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ
#6897 ↗ 7079
6899 عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنِ ابِنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ "
#6898 ↗ 7080
6900 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ "
#6899 ↗ 7081
6901 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَقَتَادَةَ في رَجُلٍ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَعَشْرَةُ دَنَانِيرَ ، قَالا : عَلَيْهِ فِي الدَّنَانِيرٍ وَالدَّرَاهِمِ صَدَقَةٌ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : يَضُمُّ الأَقَلَّ إِلَى الأَكْثَرِ ، وَقَالَ وَكِيعٌ : وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، يَقُولُ : لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مِثْلَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ ، حَتَّى تَبْلُغَ الدَّرَاهِمُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ "
#6900 ↗ 7082
6902 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : لا يَكُونُ فِي مَالٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارٍ ، فَإِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَارٍ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ يَزِيدُهَا الْمَالُ دِرْهَمٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْمَالُ أَرْبَعِينَ دِينَارًا ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ " ، قَالَ : " وَفِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ وَدِرْهَمٌ " ، قُلتُ : " فَفِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ مُسَلَّمًا ؟ قَالَ : نَعَمْ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ بِحِينٍ " ، قُلْتُ لَهُ : لَوْ كَانَ " …
#6901 ↗ 7083
6903 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : حَتَّى يَبْلُغَ الأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، فَهِيَ حِينَئِذٍ سِتَّةٌ ثُمَّ لا شَيْءَ حَتَّى تَبْلُغَ ثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ فَهِيَ سَبْعَةٌ " ، ثُمَّ كَذَلِكَ قَالَ عَطَاءٌ : " وَإِنْ كَانَتْ ثَلاثَةً وَعِشْرِينَ دِينَارًا ، فَفِي الْعِشْرِينَ نِصْفُ دِينَارٍ ، وَإِنْ كَانَ الصَّرْفُ بَلَغَ ثَلاثَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَفِيهَا دِرْهَمٌ ، وَإِلا فَلا " ، قَالَ : وَقَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ : مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ " فِي الأَرْبَعِينَ وَالنَّيِّفِ دِرْهَمٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الأَرْبَعِينَ النَّيِّفِ شَيْءٌ "
#6902 ↗ 7084
6904 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ : فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ بَعْدَ مِائَتَيْنِ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمَا شَيْءٌ "
#6903 ↗ 7085
6905 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ فِي مَا دُونِ الْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ " ، قَالَ : وَفِي كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : " فِي رَقَّةِ أَحَدِهِمْ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ أَوَاقٍ رُبْعُ الْعُشُورِ "