← المكتبة
مصنف عبد الرزاق
عبد الرزاق الصنعاني (ت 211 هـ)
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي · المكتب الإسلامي، بيروت · الثانية · 1403 11 entries · 11 مجلد « أخرجه عبد الرزاق في المصنف »
☰ Chapters (2250 كتاب · باب · فصل)
باب الرجل يحل أمته للرجل✕ all
#12486 ↗ 12846
12488 12432 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ , يَقُولُ : " إِذَا أُحَلَّ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ لِلرَّجُلِ ، فَعَتَقَهَا لَهُ ، فَإِنْ حَمَلَتْ أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ "
#12487 ↗ 12847
12489 12433 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ : " لا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَطَأَ فَرْجًا ، إِلا فَرْجًا إِنْ شِئْتَ بِعْتَ ، وَإِنْ شِئْتَ وَهَبْتَ ، وَإِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتَ "
#12488 ↗ 12848
12490 12434 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : " إِنَّ أُمِّي كَانَتْ لَهَا جَارِيَةٌ ، وَإِنَّهَا أَحَلَّتْهَا لِي أَطُوفُ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : لا تَحِلُّ لَكَ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ : إِمَّا أَنْ تَزَوَّجَهَا ، وَإِمَا أَنْ تَشْتَرِيَهَا ، أَوْ تَهِبَهَا لَكَ "
#12489 ↗ 12849
12491 12435 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ الْجَارِيَةَ لِلرَّجُلِ ، فَقَالَ : إِنْ وَطِئِهَا جُلِدَ مِائَةً , أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصِنْ ، فَإِنْ حَمَلَتْ لَمْ يُلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ , وَلَمْ يَرِثْهُ ، وَلَهُ أَنْ يَفْدِيَهُ , لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُ "
#12490 ↗ 12850
12492 12436 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، قَالَ : " كَانَ يُفْعَلُ : يُحِلُّ الرَّجُلُ وَلِيدَتَهُ لِغُلامِهِ ، وَابْنِهِ , وَأَخِيهِ , وَأَبِيهِ ، وَالْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ يُفْعَلَ ذَلِكَ , وَمَا بَلَغَنِي عَنْ ثَبْتٍ ، وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ يُرْسِلُ وَلِيدَتَهُ إِلَى ضَيْفِهِ "
#12491 ↗ 12851
12493 12437 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَادَوَيْهِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " هِيَ أَحَلُّ مِنَ الطَّعَامِ ، فَإِنْ وَلَدَتْ , فَوَلَدُهَا لِلَّذِي أُحِلَّتْ لَهُ , وَهِيَ لِسَيِّدِهَا الأَوَّلِ "
#12492 ↗ 12852
12494 12438 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسَ , يَقُولُ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " إِذَا أَحَلَّتِ امْرَأَةُ الرَّجُلِ ، أَوِ ابْنَتُهُ ، أَوْ أُخْتُهُ لَهُ جَارِيَتَهَا , فَلْيُصِبْهَا وَهِيَ لَهَا , قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَلْيَجْعَلْ بِهِ بَيْنَ وَرِكَيْهَا "
#12493 ↗ 12853
12495 12439 عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : قِيلَ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ : إِنَّ طَاوُسًا ، لا يَرَى بِهِ بَأْسًا ؟ فَقَالَ : لا تُعَارُ الْفُرُوجُ "
#12494 ↗ 12854
12496 12440 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، " كَانَ لا يَرَى بَأْسًا ، قَالَ : هُوَ حَلالٌ ، فَإِنْ وَلَدَتْ فَوَلَدُهَا حُرٌّ ، وَالأَمَةُ لامْرَأَتِهِ ، لا يُغَرَّمُ زَوْجُهَا شَيْئًا "
#12495 ↗ 12858
12497 12441 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ : امْرَأَتُهُ أَحَلَّتْ جَارِيَتَهَا لابْنِهَا ؟ قَالَ : فَهِيَ لَهُ "
#12496 ↗ 12856
12498 12442 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " إِذَا أَحَلَّتْهَا لَهُ فَأَعْتَقَهَا لَهُ ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ "