← المكتبة
مصنف عبد الرزاق
عبد الرزاق الصنعاني (ت 211 هـ)
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي · المكتب الإسلامي، بيروت · الثانية · 1403 13 entries · 11 مجلد « أخرجه عبد الرزاق في المصنف »
☰ Chapters (2250 كتاب · باب · فصل)
باب الطلاق إلى أجل✕ all
#11000 ↗ 11308
11002 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ ، " عَنْ رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا ولَدْتِ ، أَيُصِيبُهَا بَيْنَ ذَلِكَ ؟ , قَالَ : نَعَمْ ، ولا تُطَلَّقُ حَتَّى يَأْتِيَ الأَجَلُ "
#11001 ↗ 11309
11003 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ غَيْلانَ بْنِ جَامِعٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ , " فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وكَذَا ، ثُمَّ يَمُوتُ واحِدٌ مِنْهُمَا قَبْلَ أن يَفْعَلَ , قَالَ : يَتَوَارَثَانِ ، قَالَ سُفْيَانُ : إِنَّمَا وقَعَ الْحِنْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ "
#11002 ↗ 11310
11004 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء , قَالَ : " فِي رَجُلٍ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ أَنْكِحْ عَلَيْكِ , قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَنْكِحْ عَلَيْهَا حَتَّى يَمُوتَ ، أَوْ تَمُوتَ تَوَارَثَا , قَالَ : وأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَبَرَّ يَمِينَهُ قَبْلَ ذَلِكَ "
#11003 ↗ 11311
11005 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , " فِي رَجُلٍ طَلَّقَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وكَذَا , قَالَ : فَلا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَفْعَلَ الَّذِي قَالَ ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ فَلا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا "
#11004 ↗ 11312
11006 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة ، عَنِ الْحَسَنِ ، كَانَ يَقُولُ : " لَهُ أَنْ يَطَأَهَا ، فَإِنْ مَاتَ ولَمْ يَفْعَلْ فَلا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا "
#11005 ↗ 11313
11007 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة ، وقَالَ : سَمِعْتُ قتادة , يَقُولُ : " إِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ الَّذِي قَالَ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ "
#11006 ↗ 11314
11008 عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الحسن , قَالَ لَهُ : " أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى يَمُوتَ الأَوَّلُ مِنْهُمَا "
#11007 ↗ 11315
11009 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة ، عَنِ الحسن , قَالَ إِذَا قَالَ : " أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا كَانَ كَذَا وكَذَا ، الأَمْرُ لا يَدْرِي أَنْ يَكُونَ أَمْ لا ، فَلَيْسَ بِطَلاقٍ حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ ، ولَهُ أَنْ يَطَأَهَا فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ ، وإِنْ مَاتَ قَبْلَ مَا أَجَّلَ تَوَارَثَا "
#11008 ↗ 11316
11010 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , قَالَ : " إِذَا قَالَ رَجُلٌ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ ، فَإِنَّهَا طَالِقٌ سَاعَةَ يَقُولُ ذَلِكَ " , ذَكَرَهُ قَتَادَةُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وابْنِ الْمُسَيِّبِ
#11009 ↗ 11317
11011 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ إِذَا قَالَ : " أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ ، فَهِيَ طَالِقٌ حِينَ يَقُولُ ذَلِكَ " , قَالَ مَعْمَرٌ : وسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ أَيْضًا يَقُولُ ذَلِكَ
#11010 ↗ 11318
11012 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء , قَالَ : " لَيْسَتْ بِطَلاقٍ حَتَّى يَأْتِيَ الأَجَلُ ، ويَتَوَارَثَانِ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ " , عَنِ النَّخَعِيِّ ، والشَّعْبِيِّ ، مِثْلَ ذَلِكَ
#11011 ↗ 11320
11013 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , " فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ إِلَى أَجَلٍ , قَالَ : يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلاقُ حِينَئِذٍ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وأَمَّا أَصْحَابُنَا ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , فَقَالُوا : لا يَقَعُ عَلَيْهَا حَتَّى يَجِيءَ الأَجَلُ " ، وبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ ، وقَالَ مَعْمَرٌ مِثْلَ ذَلِكَ ، عَنِ النَّخَعِيِّ ، والشَّعْبِيِّ
#11012 ↗ 11321
11014 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : إِذَا حِضْتِ حَيْضَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ ، أَوْ قَالَ : مَتَى حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ , قَالَ أَمَّا الَّتِي قَالَ : إِذَا حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَإِذَا دَخَلْتِ فِي الدَّمِ طُلِّقْتِ ، وأَمَّا الَّتِي قَالَ : مَتَى حِضْتِ حَيْضَةً ، فَحَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ آخِرِ حَيْضَتِهَا ، لأَنَّهَا لا يُرَاجِعُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ "