← المكتبة
مصنف عبد الرزاق
عبد الرزاق الصنعاني (ت 211 هـ)
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي · المكتب الإسلامي، بيروت · الثانية · 1403 5 entries · 11 مجلد « أخرجه عبد الرزاق في المصنف »
☰ Chapters (2250 كتاب · باب · فصل)
الوصية حيث يضعها صاحبها ووصية المعتوه ووصية الرجل ثم يقتل والرجل يوصي بعبده✕ all
#15998 ↗ 16486
15999 15931 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , قَالَ : " الْوَصِيَّةُ حَيْثُ يَضَعُهَا صَاحِبُهَا , إِلا أَنْ يَكُونَ الْمُوصَى إِلَيْهِ مُتَّهَمًا , فَيُحَوِّلُهَا السُّلْطَانُ " , قَالَ : وَقَالَ : " لا بَأْسَ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ مُتَّهَمَةً "
#15999 ↗ 16487
16000 15932 حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " لا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْمَعْتُوهِ ، وَلا الْمُبَرْسَمِ ، وَلا الْمُوَسْوَسِ ، وَلا صَدَقَتُهُ ، وَلا عَتَاقُهُ , إِلا أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَعْقِلُ "
#16000 ↗ 16488
16001 15933 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، في رَجُلٌ يُوصِي لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ , ثُمَّ يُقْتَلُ خَطَا , قَالَ : " يَعْقِلُ الَّذِي أَوْصَى لَهُ ثُلُثَ الدِّيَةِ أَيْضًا "
#16001 ↗ 16489
16002 15934 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ , قَالَ : " إِنَّ رَجُلا خَرَجَ مُسَافِرًا , فَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ ، فَقُتِلَ الرَّجُلُ فِي سَفَرِهِ ذَلِكَ , فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ , فَأَعْطَاهُ ثُلُثَ الْمَالِ وَثُلُثَ الدِّيَةِ "
#16002 ↗ 16490
16003 15935 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ , قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ يُوصِي لِرَجُلٍ بِعَبْدٍ وَلَهُ رَقِيقٍ , وَلَمْ يُسَمِّهِ , فَكَتَبَ : أَنْ يُعْطَى أَخَسُّهُمْ , يَقُولُ : " شَرُّهُمْ " فِي التَّفْضِيلِ فِي النُّحْلِ