← المكتبة
مصنف عبد الرزاق
عبد الرزاق الصنعاني (ت 211 هـ)
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي · المكتب الإسلامي، بيروت · الثانية · 1403 11 entries · 11 مجلد « أخرجه عبد الرزاق في المصنف »
☰ Chapters (2250 كتاب · باب · فصل)
باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت✕ all
#10618 ↗ 10889
10620 عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ , " أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَنْكَحَ ابْنَهُ واقِدًا , فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَوْ يَفْرِضَ ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا ابْنُ عُمَرَ صَدَاقًا ، فَأَبَتْ أُمُّهَا إِلا أَنْ تُخَاصِمَ ، فَجَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ ، فَقَالَ : إِنَّ أُمَّهَا قَدْ أَبَتْ إِلا أَنْ تُخَاصِمَكَ ، والْقَوْلُ كَمَا تَقُولُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَا أُحِبُّ أَنْ تَدَعُوا حَقًّا إِنْ كَانَ لَكُمْ ، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا زَيْدٌ صَدَاقًا ، وجَعَلَ لَهَا الْمِيرَاثَ ، وعَلَيْهَا الْعِدَّةُ " …
#10619 ↗ 10891
10621 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ ، وذَكَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ : " أَنْكَحَ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ "
#10620 ↗ 10892
10622 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : " حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ ، ولا صَدَاقَ لَهَا ، وعَلَيْهَا الْعِدَّةُ "
#10621 ↗ 10893
10623 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وجَعْفَرٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ : " أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ ، وعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلا يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا "
#10622 ↗ 10894
10624 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، " أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ ، وعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلا يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا " ، قَالَ الْحَكَمُ : وأُخْبِرَ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : لا تُصَدَّقُ الأَعْرَابُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ
#10623 ↗ 10895
10625 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ , يَقُولُ : " حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ ، لا صَدَاقَ لَهَا " وقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُمَرَ ، وعَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : عَلَيْهَا الْعِدَّةُ " ، قَالَ عَمْرٌو : فَسَمِعْتُ عَطَاءً وأَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولانِ ذَلِكَ
#10624 ↗ 10896
10626 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ , " أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لا صَدَاقَ لَهَا حَتَّى سَمِعَ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ , فَكَفَّ عَنْهَا فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا "
#10625 ↗ 10897
10627 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً , يَقُولُ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ , يُسْأَلُ , عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا وقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا , قَالَ : لَهَا صَدَاقُهَا ، ولَهَا الْمِيرَاثُ "
#10626 ↗ 10898
10628 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ , قَالَ : " أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ولَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى مَاتَ , فَفَرَضَ لَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّي أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ ، وإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي ، أَرَى لَهَا صَدَاقَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا ، وَلا وكْسَ ، وَلا شَطَطَ ، وعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، ولَهَا الْمِيرَاثُ ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ…
#10627 ↗ 10899
10629 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، " أَنَّ رَجُلا أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّي زَوْجُهَا ، ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، ولَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : سَلِ النَّاسَ فَإِنَّ النَّاسَ كَثِيرٌ ، أَوْ كَمَا قَالَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : واللَّهِ لَوْ عَلِمَ حَوْلا لا أَجِدُ غَيْرَكَ مَا تَرَكْتُكَ , قَالَ : فَرَدَّهُ شَهْرًا ، فَقَامَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ مَا كَانَ مِنْ صَوَابٍ فَمِنْكَ ، ومَا كَانَ مِنْ خَطَإٍ فَمِنِّي ، ثُمَّ قَالَ : أَرَى لَهَا صَدَاقَ إِحْدَى نِ…
#10628 ↗ 10901
10630 عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ , أن أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ : " لا صَدَاقَ لَهَا ، حَتَّى سَمِعَ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ : فَكَفَّ عَنْهَا ، فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا "