← المكتبة
مصنف عبد الرزاق
عبد الرزاق الصنعاني (ت 211 هـ)
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي · المكتب الإسلامي، بيروت · الثانية · 1403 7 entries · 11 مجلد « أخرجه عبد الرزاق في المصنف »
☰ Chapters (2250 كتاب · باب · فصل)
باب المختلعة والمؤلى عليها يتزوجها في العدة✕ all
#11456 ↗ 11785
11458 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء , قَالَ : " إِنِ افْتَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ طَلَّقَ فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَلْزَمْهَا ، فَإِنْ نَكَحَهَا فِي عِدَّتِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، ولَمْ يَمَسَّهَا ، وقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بَاقِيَ عِدَّتَهَا ، ولَهَا نِصْفُ صَدَاقِهَا "
#11457 ↗ 11786
11459 عَنِ الثوري ، عَنْ يُونُسِ ، عَنِ الحسن , قَالَ : " إِنْ طَلَّقَ فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَلْزَمْهَا الطَّلاقُ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، والْعِدَّةُ مِنَ الْعِدَّةِ الأُولَى "
#11458 ↗ 11787
11460 عَنْ مَعْمَرٍ ، " وسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَفْتَدِي مِنْهُ امْرَأَتُهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا فِي عِدَّتِهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أن يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا , قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ ، وقَتَادَةُ ، والزُّهْرِيُّ ، يَقُولُونَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وتُكْمِلُ لَهَا بَقِيَّةَ الْعِدَّةِ "
#11459 ↗ 11788
11461 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , " فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُؤْلِي عَنْهَا ، فَتَمْضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ولَمْ يَرْتَجِعْهَا ، ثُمَّ خَطَبَهَا فَنَكَحَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أن يَبْنِيَ بِهَا , قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وتَقْضِي بَقِيَّةَ الْعِدَّةِ ، فَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضِ اسْتَقْبَلَتِ الْعِدَّةَ " , قَالَ مَعْمَرٌ : وقَالَهُ الْحَسَنُ : قَالَ : وبَلَغَنِي أَنَّ النَّخَعِيَّ كَانَ يَقُولُ : يَتِمُّ لَهَا الصَّدَاقُ
#11460 ↗ 11789
11462 عَنِ الثوري ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وذَكَرَهُ الْحَسَنُ أيضا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : " إِذَا تَزَوَّجَ الْمُخْتَلِعَةَ والْمُؤْلَى عَلَيْهَا ، وكُلُّ تَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٌ إِذَا تَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ , فَطَلَّقَ واحِدَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلا ، وهِيَ امْرَأَتُهُ يَقُولانِ : لا تَبِينُ مِنْهُ ، وتَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ لِهَذِهِ التَّطْلِيقَةِ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا ، وانْهَدَمَتِ الْعِدَّةُ الأُولَى بِتَزَوُّجِهِ إِيَّاهَا ، فَإِنْ طَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلاثٍ مَعَ الْخُلْعِ ، …
#11461 ↗ 11790
11463 عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي رَجُلٍ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِطَلاقِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ فَعَلَ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ فِي الْعِدَّةِ ؟ قَالَ : يَقَعُ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ ، والشَّعْبِيِّ ، لا يَقَعُ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، والْحَسَنِ
#11462 ↗ 11791
11464 عَنْ عطاء , " فِي رَجُلٍ كَانَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا , فِي غَرِيمٍ قَدِ اخْتَلَعَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ قَبْلَ أن يَأْثَمَ ، فَأَثِمَ فِي الأَجَلِ قَبْلَ أن يَقْضِيَ غَرِيمُهُ ذَلِكَ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ نِكَاحُهَا ، فَجَاءَ عَطَاءً فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : أَنْكِحْهَا "