← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
399 · ص396 · ج1
النخعي، وسعيد بن جبير، وابن سيرين ١. وقال النووي: أجمع المسلمون على ذلك ٢. القول الثاني: أنه لا يجوز ذكر الله تعالى على غير وضوء. وذهب إلى ذلك قوم من أهل العلم ٣. الأدلة: ويستدل للقول الأول-وهو جواز ذكر الله تعالى على غير وضوء- بالأدلة التي سبقت في دليل القول بالنسخ. ووجه الاستدلال منها: أما وجه الاستدلال من حديث عائشة-رضي الله عنها- فلأنه يشمل ما إذا كان طاهراً وما إذا كان محدثاً؛ لأنه من جملة الأحيان ٤. وأما حديث عبادة بن الصامت وأبي هريرة -رضي الله عنهما-فهما يدلان صراحة على إباحة ذكر الله تعالى بعد الانتباه من النوم في الليل وقبل الوضوء ٥.
١ انظر: مصنف عبد الرزاق ١/ ٣٣٥ - ٣٤١؛ مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٩٨، ٩٩؛ شرح معاني الآثار ١/ ٨٧. ٢ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ٥٣. ٣ انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٨٥؛ بداية المجتهد ١/ ٨٨. ٤ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ٥٣؛ نيل الأوطار ١/ ٢١١. ٥ انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٨٧؛ المحلى ١/ ١٠١.