399 · ص396 · ج1
النخعي، وسعيد بن جبير، وابن سيرين ١.
وقال النووي: أجمع المسلمون على ذلك ٢.
القول الثاني: أنه لا يجوز ذكر الله تعالى على غير وضوء.
وذهب إلى ذلك قوم من أهل العلم ٣.
الأدلة:
ويستدل للقول الأول-وهو جواز ذكر الله تعالى على غير وضوء- بالأدلة التي سبقت في دليل القول بالنسخ.
ووجه الاستدلال منها:
أما وجه الاستدلال من حديث عائشة-رضي الله عنها- فلأنه يشمل ما إذا كان طاهراً وما إذا كان محدثاً؛ لأنه من جملة الأحيان ٤.
وأما حديث عبادة بن الصامت وأبي هريرة -رضي الله عنهما-فهما يدلان صراحة على إباحة ذكر الله تعالى بعد الانتباه من النوم في الليل وقبل الوضوء ٥.
١ انظر: مصنف عبد الرزاق ١/ ٣٣٥ - ٣٤١؛ مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٩٨، ٩٩؛ شرح معاني الآثار ١/ ٨٧.
٢ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ٥٣.
٣ انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٨٥؛ بداية المجتهد ١/ ٨٨.
٤ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ٥٣؛ نيل الأوطار ١/ ٢١١.
٥ انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٨٧؛ المحلى ١/ ١٠١.