← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
398 · ص395 · ج1
وضوء، فتكون منسوخة به ١. هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله. وقد اختلف أهل العلم في جواز ذكر الله تعالى على غير وضوء على قولين: القول الأول: أنه يجوز ذكر الله تعالى على غير وضوء. وهو قول الحنفية ٢، والمالكية ٣، والشافعية ٤، والحنابلة ٥. وروي ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين، منهم: عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وأبو موسى الأشعري، وأبو هريرة، وسلمان الفارسي -رضي الله عنهم- وسعيد بن المسيب، وعطاء، والزهري، وإبراهيم
١ انظر: المحلى ١/ ١٠١. ٢ انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٨٦، ٨٧، ٩٠؛ البدائع ١/ ١٤١؛ الهداية ١/ ٢٥١؛ المحيط البرهاني ١/ ٧٩؛ العناية شرح الهداية للبابرتي ١/ ٢٥٢؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ١/ ٢٨٣. ٣ انظر: بداية المجتهد ١/ ٨٨؛ جامع الأمهات ص ٦٢؛ مواهب الجليل ١/ ٣٤٢؛ التاج والإكليل ١/ ٣٤٢. ٤ انظر: الأم ١/ ١١٧؛ العزيز ١/ ١٨٥؛ روضة الطالبين ١/ ١٩٧؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ٥٣. ٥ انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٢/ ٣٤٤؛ المغني ١/ ٢٠٠؛ الشرح الكبير ٢/ ١١٠؛ الفروع ١/ ٢٦١؛ الإنصاف ٢/ ١١١.