2622 · ص2673 · ج5
والاحتباء ١ في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى، وهو مستلق على ظهره) ٢.
وفي رواية عنه -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يستلقيَنّ أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى» ٣.
ثانياً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (أنه نهى أن يثني الرجل إحدى رجليه على الأخرى) ٤.
ثالثاً: عن أبي وائل ٥، قال: كان الأشعث ٦، وجرير بن عبد الله،
١ الاحتباء هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره، ويشده عليها، وقد يكون الاحتباء باليدين. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٣٢٩؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٢٠٦.
٢ أخرجه مسلم في صحيحه ٧/ ٢٠٦، كتاب اللباس والزينة، باب في منع الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين علىالأخرى، ح (٢٠٩٩) (٧٢).
٣ أخرجه مسلم في صحيحه ٧/ ٢٠٦، كتاب اللباس والزينة، باب في منع الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على الأخرى، ح (٢٠٩٩) (٧٤).
٤ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٧٧.
٥ هو: شقيق بن سلمة الأسدي، أبو وائل الكوفي، ثقة، أدرك النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يره، وروى عن أبي بكر، وعمر، وعثمان وغيرهم، وروى عنه الأعمش، ومنصور، وغيرهما، وتوفي في خلافة عمر بن عبد العزيز. انظر: تهذيب التهذيب ٤/ ٣٢٩؛ التقريب ١/ ٤٢١.
٦ هو: الأشعث بن قيس بن معديكرب بن معاوية، الكندي، أبو محمد، وفد على النبي -صلى الله عليه وسلم- سنة عشر في سبعين راكباً، وكان من ملوك كندة، وشهد اليرموك بالشام، والقادسية وغيرها بالعراق. وتوفي بعد علي -رضي الله عنه- بأربعين ليلة، وقيل: توفي سنة اثنتين وأربعين. انظر: الإصابة ١/ ٥٦.