← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
2623 · ص2674 · ج5
وكعب، قعوداً فرفع الأشعث إحدى رجليه على الأخرى وهو قاعد، فقال له كعب بن عجرة: (ضمها، فإنه لا يصلح لبشر) ١. رابعاً: عن عبد الله بن زيد ٢ -رضي الله عنه-: (أنه رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مستلقياً في المسجد، واضعاً إحدى رجليه على الأخرى) ٣. خامساً: عن سعيد بن المسيب: (أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان-رضي الله عنهما-كانا يفعلان ذلك) ٤. سادساً: عن الحسن أنه قيل له: قد كان يكره أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى، فقال: (ما أخذوا ذلك إلا عن اليهود) ٥.
١ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٧٧. ٢ هو: عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب بن عمرو، الأنصاري المازني، اختلف في شهوده بدراً، وشهد أحداً وغيرها، وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه ابن أخيه عباد بن تميم، ويحيى بن عمارة وغيرهما، وقتل يوم الحرة سنة ثلاث وستين. انظر: الإصابة ٢/ ١٠٥٢. ٣ أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٠١، كتاب الصلاة، باب الاستلقاء في المسجد، ح (٤٧٥)، ومسلم في صحيحه ٧/ ٢٠٧، كتاب اللباس، باب في إباحة الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى، ح (٢١٠٠) (٧٥). ٤ ذكره البخاري بعد الحديث السابق. وأخرجه بهذا اللفظ أبو داود في سننه ص ٧٣٠، كتاب الأدب، باب في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى، ح (٤٨٦٧)، ومالك في الموطأ ١/ ١٥٧. ٥ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٧٩.