2358 · ص2400 · ج4
القول الأول: أنه لا يقتص من الجرح حتى يبرأ.
وهو مذهب الحنفية ١، والمالكية ٢، والحنابلة ٣، وقول أكثر أهل العلم، منهم: النخعي، وعطاء، والحسن، والثوري، وإسحاق، وأبو ثور ٤.
القول الثاني: يجوز أن يقتص من الجرح قبل البرء.
وهو مذهب الشافعية ٥، وقول ابن حزم ٦.
الأدلة
ويستدل للقول الأول-بما سبق في دليل القول بالنسخ، من حديث جابر، وعبد الله بن عمرو -رضي الله عنهم-؛ حيث إنهما يدلان على أنه لا يقتص من الجرح حتى يبرأ ٧.
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني- وهو أنه يجوز أن يقتص من الجرح قبل البرء- بما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث جابر، وابن عباس -رضي الله عنهم-؛
١ انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ١٨٤؛ أحكام القرآن للجصاص ١/ ١٩٧؛ بدائع الصنائع ٦/ ٣٩١.
٢ انظر: المعونة ٣/ ١٣١٢؛ بداية المجتهد ٤/ ١٦٧٢؛ القوانين الفقهية ص ٢٥٩.
٣ انظر: المغني ١١/ ٥٦٣؛ الشرح الكبير ٢٥/ ٣٠٣؛ الممتع ٥/ ٤٨٩؛ الإنصاف ٢٥/ ٣٠٣.
٤ انظر: الاعتبار ص ٤٥٦؛ المغني ١١/ ٥٦٣.
٥ انظر: الاعتبار ص ٤٥٦؛ روضة الطالبين ص ١٦٢٣؛ رسوخ الأحبار ص ٤٧٨؛
٦ انظر: المحلى ١٠/ ٢٦٦.
٧ انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ١٨٤؛ المعونة ١٣١٢؛ المغني ١١/ ٥٦٤.