← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
2358 · ص2400 · ج4
القول الأول: أنه لا يقتص من الجرح حتى يبرأ. وهو مذهب الحنفية ١، والمالكية ٢، والحنابلة ٣، وقول أكثر أهل العلم، منهم: النخعي، وعطاء، والحسن، والثوري، وإسحاق، وأبو ثور ٤. القول الثاني: يجوز أن يقتص من الجرح قبل البرء. وهو مذهب الشافعية ٥، وقول ابن حزم ٦. الأدلة ويستدل للقول الأول-بما سبق في دليل القول بالنسخ، من حديث جابر، وعبد الله بن عمرو -رضي الله عنهم-؛ حيث إنهما يدلان على أنه لا يقتص من الجرح حتى يبرأ ٧. دليل القول الثاني ويستدل للقول الثاني- وهو أنه يجوز أن يقتص من الجرح قبل البرء- بما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث جابر، وابن عباس -رضي الله عنهم-؛
١ انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ١٨٤؛ أحكام القرآن للجصاص ١/ ١٩٧؛ بدائع الصنائع ٦/ ٣٩١. ٢ انظر: المعونة ٣/ ١٣١٢؛ بداية المجتهد ٤/ ١٦٧٢؛ القوانين الفقهية ص ٢٥٩. ٣ انظر: المغني ١١/ ٥٦٣؛ الشرح الكبير ٢٥/ ٣٠٣؛ الممتع ٥/ ٤٨٩؛ الإنصاف ٢٥/ ٣٠٣. ٤ انظر: الاعتبار ص ٤٥٦؛ المغني ١١/ ٥٦٣. ٥ انظر: الاعتبار ص ٤٥٦؛ روضة الطالبين ص ١٦٢٣؛ رسوخ الأحبار ص ٤٧٨؛ ٦ انظر: المحلى ١٠/ ٢٦٦. ٧ انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ١٨٤؛ المعونة ١٣١٢؛ المغني ١١/ ٥٦٤.
→ prev 2358 / 2721 next ←