← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
2285 · ص2326 · ج4
لوارث وصية» ١. خامساً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قوله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} فكان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته، ينفق عليها من ماله، ثم أنزل الله تعالى ذكره بعد: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤]. فهذه عدة المتوفى عنها زوجها، إلا أن تكون حاملاً، فعدتها أن تضع ما في بطنها، وقال في ميراثه: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} [النساء: ١٢]. فبين الله ميراث المرأة، وترك الوصية والنفقة ٢. وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ}، فكان للمتوفى زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة، فنسخها آية الميراث، فجعل لهن الربع والثمن مما ترك الزوج ٣.
١ سبق تخريجه في ص ١٤١٧. ٢ أخرجه ابن جرير في جامع البيان ٢/ ١٤٤٨. ٣ أخرجه الجصاص في أحكام القرآن ١/ ٥٠١، وابن الجوزي في نواسخ القرآن ١/ ٢٩٥، من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس -رضي الله عنه-.
→ prev 2285 / 2721 next ←