← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
2280 · ص2321 · ج4
فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: أما والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول على المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً» ١. رابعاً: قالت زينب: وسمعت أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا» مرتين أو ثلاثاً، كل ذلك يقول: «لا» ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إنما هي أربعة أشهر وعشراً، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول» ٢. خامساً: عن أم عطية-رضي الله عنها-قالت: (كنا نُنهى أن نُحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب ٣ ٤.
١ أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١٥٧، كتاب الطلاق، باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً، ح (٥٣٣٥)، ومسلم في صحيحه ٥/ ٤٤٠، كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، ح (١٤٨٧) (٨٥). ٢ أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١٥٧، كتاب الطلاق، باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً، ح (٥٣٣٦)، ومسلم في صحيحه ٥/ ٤٤٠، كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، ح (١٤٨٨) (٨٥). ٣ العصب، برود يمنية يُعصب غزلها، أي يجمع ويشد، ثم يصبغ وينسج، فيأتي موشيا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ. وقيل: هي برود مخططة. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٢١٣. ٤ أخرجه البخاري في صحيحه ص ٦٧، كتاب الحيض، باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، ح (٣١٣)، ومسلم في صحيحه ٥/ ٤٤٥، كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، ح (٩٣٨) (٦٧).
→ prev 2280 / 2721 next ←