← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
2279 · ص2320 · ج4
وفي رواية عنها-رضي الله عنها-قالت: دخل عليّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اليوم الثالث من قتل جعفر، فقال: «لا تحدي بعد يومك هذا» ١. ثانياً: عن زينب بنت أبي سلمة قالت: لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة-رضي الله عنها-بصفرة في اليوم الثالث، فمسحت عارضيها وذراعيها، وقالت: إني كنت عن هذا لغنية لولا أني سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً» ٢. ثالثاً: قالت زينب: فدخلت على زينب ابنة جحش، حين توفي أخوها،
١ أخرجه أحمد في المسند ٤٥/ ٢٠، وأبو بكر بن أبي شيبة في مسنده، كما في إتحاف الخيرة المهرة ٤/ ١٦٧. ٢ أخرجه البخاري في صحيحه ص ٢٥١، كتاب الجنائز، باب إحداد المرأة على غير زوجها، ح (١٢٨٠)، و مسلم في صحيحه ٥/ ٤٤٠، كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، ح (١٤٨٦) (٥٨).
→ prev 2279 / 2721 next ←