← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
2153 · ص2194 · ج4
الأدلة ويستدل للقول الأول-وهو جواز العزل لكنه لا يكون عن الحرة إلا بإذنها-بما يلي: أولاً: الأحاديث التي سبق ذكره في دليل القول بالنسخ غير حديث جدامة-رضي الله عنها-. ثانياً: عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسأل عن العزل، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله منها ولداً أو ليخرج منها، وليخلقن الله تبارك وتعالى نفساً هو خالقها» ١. ثالثاً: عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها) ٢. رابعاً: عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: (تستأمر الحرة في العزل، ولا تستأمر
١ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٢٩٩: (رواه أحمد والبزار، وإسنادهما حسن). وقال ابن حجر في الفتح ٩/ ٢٤٨: (وقد أخرج أحمد والبزار وصححه ابن حبان من حديث أنس-فذكره ثم قال: -وله شاهدان في الكبير للطبراني عن ابن عباس، وفي الأوسط له عن ابن مسعود). ٢ أخرجه ابن ماجة في سننه ص ٣٣٤، كتاب النكاح، باب العزل، ح (١٩٢٨)، وأحمد في المسند ١/ ٣٣٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٧٧. قال البوصيري في زوائد ابن ماجة ص ٢٧٦: (هذا إسناد ضعيف، لضعف عبد الله بن لهيعة).