← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
2152 · ص2193 · ج4
وسعد بن أبي وقاص، وأبي أيوب، وزيد بن ثابت، وجابر، وابن عباس، والحسن بن علي-رضي الله عنهم-، وسعيد بن المسيب، وطاوس، وعطاء، والنخعي ١. القول الثاني: يكره العزل مطلقاً، ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها. وهو مذهب الشافعية ٢، والحنابلة ٣. وروي كراهته عن: عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عمر-رضي الله عنهم- ٤. القول الثالث: يحرم العزل مطلقاً. وهو قول ابن حزم ٥. القول الرابع: يجوز العزل مطلقاً. وهو قول بعض أهل العلم ٦.
١ انظر: مصنف عبد الرزاق ٧/ ١٤٤ - ١٤٨؛ المحلى ٩/ ٢٢٣؛ التمهيد ١١/ ٣٣٤، ٣٣٥؛ المغني ١٠/ ٢٢٩؛ زاد المعاد ٥/ ١٤٢. ٢ انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٧/ ٣٧٢ - ٣٧٨؛ البيان ٩/ ٥٠٧؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٣٥٦؛ روضة الطالبين ص ١٢٤٨. ٣ انظر: المغني ١٠/ ٢٢٨، ٢٣٠؛ الشرح الكبير ٢١/ ٣٩١؛ الفروع ٨/ ٣٨٨؛ الإنصاف ٢١/ ٣٩٢. ٤ انظر: مصنف عبد الرزاق ٧/ ١٤٧؛ المغني ١٠/ ٢٢٨. ٥ انظر: المحلى ٩/ ٢٢٢. ٦ انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ٣٠.