← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1986 · ص2026 · ج4
وموكله، ولعن المصور) ١. رابعاً: عن أبي مسعود الأنصاري -رضي الله عنه-: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغِيّ، وحلوان ٢ الكاهن ٣ ٤. خامساً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغيِّ» ٥. سادساً: عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الخمر، ومهر البغِيِّ، وثمن الكلب، وقال: «إذا جاء صاحبه يطلب ثمنه، فاملأ كفيه تراباً» ٦.
١ سبق تخريجه في ص ١٣٥٤. ٢ حلوان الكاهن هو: ما يُعطاه من الأجر والرشوة على كهانته. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٤٢٦. ٣ الكاهن هو: الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان، ويدعي معرفة الأسرار. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٥٧٣. ٤ أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٣٨، كتاب البيوع، باب ثمن الكلب، ح (٢٢٣٧)، ومسلم في صحيحه ٦/ ٧٥، كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب، ح (١٥٦٧) (٣٩). ٥ أخرجه أبو داود في سننه ص ٥٣٠، كتاب البيوع، باب في أثمان الكلاب، ح (٣٤٨٤)، والنسائي في سننه ص ٦٦١، كتاب الصيد والذبائح، باب النهي عن ثمن الكلب، ح (٤٢٩٣). قال ابن حجر في الفتح ٤/ ٥١٩: إن إسناده حسن. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٥٣٠. ٦ أخرجه أبو داود في سننه-مختصراً- ص ٥٣٠، كتاب البيوع، باب في أثمان الكلاب، ح (٣٤٨٢)، وأحمد في مسنده-واللفظ له- ٤/ ٣٨٢. وصحح إسناده النووي في المجموع ٩/ ١٦٦، وابن حجر في الفتح ٤/ ٥١٩، و الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٥٢٩.