1987 · ص2027 · ج4
ووجه الاستدلال منها ظاهر؛ حيث إن بعض هذه الأحاديث يدل على أن ثمن الكلب خبيث، وبعضها يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهي عن ثمنه، وبعضها يدل على أن ثمنه لا يحل.
فيثبت من مجموعها حرمة بيعها، وعدم حل ثمنها ١.
دليل القول الثالث
ويستدل للقول الثالث- وهو جواز بيع الكلاب التي ينتفع بها فقط- بما يلي:
أولاً: حديث جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما-: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن السنور، والكلب، إلا كلب صيد) ٢.
وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم) ٣.
ثانياً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: (نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد) ٤.
ثالثاً: عن جابر -رضي الله عنه-: (أنه نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد) ٥.
١ انظر: الموطأ ٢/ ٥٠٨؛ الأم ٣/ ١١؛ الحاوي ٥/ ٣٧٦؛ المغني ٦/ ٣٥٣؛ المجموع ٩/ ١٦٦.
٢ سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.
٣ سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.
٤ سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.
٥ سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.