← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1985 · ص2025 · ج4
القول الرابع: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره. روي ذلك عن جابر -رضي الله عنه-، وعطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي ١. الأدلة ويستدل للقول الأول-وهو جواز بيع الكلاب وحل ثمنها- بالأدلة التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ. وقد سبق كذلك وجه الاستدلال منها، وما يعترض به عليه. دليل القول الثاني ويستدل للقول الثاني-وهو عدم جواز بيع الكلب، وعدم حل ثمنه- بأدلة منها ما يلي: أولاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث جابر، وأبي هريرة-رضي الله عنهما- من نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب. ثانياً: عن رافع بن خديج -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ثمن الكلب خبيث، ومهر البغِيِّ خبيث، وكسب الحجام خبيث» ٢. ثالثاً: عن عون بن أبي جحيفة، قال: رأيت أبي اشترى حجاماً فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته عن ذلك فقال: (إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا
١ انظر: المغني ٦/ ٣٥٢؛ المجموع ٩/ ١٦٥؛ عمدة القاري ٨/ ٥٧٤. ٢ سبق تخريجه في ص ١٣٥٣.