1984 · ص2024 · ج4
وقد اختلف أهل العلم في جواز بيع الكلب وحل ثمنه على أقوال أشهرها أربعة وهي:
القول الأول: يجوز بيع الكلب، ويحل ثمنه.
وهو مذهب الحنفية ١.
القول الثاني: لا يجوز بيع الكلب، ولا يحل ثمنه.
وهو قول عند المالكية ٢، ومذهب الشافعية ٣، والحنابلة ٤، وقول الحسن، وربيعة، وحماد، والأوزاعي، وداود، وجمهور أهل العلم ٥.
القول الثالث: يجوز بيع الكلاب التي ينتفع بها فقط.
وهو قول آخر عند المالكية ٦.
١ وقد سبق أن بعضهم قيد الكلب بما ينتفع به، وبعضهم أطلق. انظر: الحجة ٢/ ٧٥٧، ٧٥٨؛ شرح معاني الآثار ٤/ ٥٢ - ٥٩؛ الهداية ٧/ ١١٨؛ العناية على الهداية ٧/ ١١٨؛ عمدة القاري ٨/ ٥٧٤؛ فتح القدير ٧/ ١١٨.
٢ المذهب عندهم عدم جواز بيع الكلاب التي لا ينتفع بها، أما ما ينتفع بها ففي بيعها قولان: الكراهة، والتحريم. انظر: المدونة ٢/ ٥٠٨؛ المعونة ٢/ ١٠٤٠؛ التمهيد ١٢/ ١٨٦؛ الاستذكار ٥/ ٤٣٩؛ بداية المجتهد
٣/ ١١٦٢؛ جامع الأمهات ص ٣٤٩.
٣ انظر: الأم ٣/ ١١، ١٢؛ مختصر المزني ص ١٢٦؛ الحاوي ٥/ ٣٧٥؛ المجموع ٩/ ١٦٥.
٤ انظر: المغني ٦/ ٣٥٢؛ الشرح الكبير ١١/ ٤٣؛ الممتع ٣/ ٢٠؛ الإنصاف ١١/ ٤٣.
٥ انظر: المغني ٦/ ٣٥٢؛ المجموع ٩/ ١٦٥.
٦ انظر: المدونة ٢/ ٥٠٨؛ المعونة ٢/ ١٠٤٠؛ التمهيد ١٢/ ١٨٦؛ الاستذكار ٥/ ٤٣٩؛ بداية المجتهد ٣/ ١١٦٢؛ جامع الأمهات ص ٣٤٩.