← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1855 · ص1885 · ج3
«بل والذي نفسي بيده إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه ناراً». فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي -صلى الله عليه وسلم- بشراك أو شراكين، فقال: هذا شيء كنت أصبته، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «شراك أو شراكان من النار» ١. خامساً: عن أبي حميد الساعدي -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه، وذلك لشدة ما حرم الله عز وجل مال المسلم على المسلم» ٢. سادساً: عن أبي حُرَّة الرقاشي، عن عمه -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» ٣. سابعاً: عن ابن عباس -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال في خطبته في حجته: «ألا وإن المسلم أخو المسلم، لا يحل له دمه ولا شيء من ماله إلا بطيب نفسه … » ٤. ويستدل منها على النسخ: بأن الحديثين الأول والثاني-إن صحا وثبتا-تدلان على حرق متاع الغال.
١ أخرجه البخاري في صحيحه ص ٨٧٢، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، ح (٤٢٣٤)، ومسلم في صحيحه ٢/ ١٩٤، كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم الغلول، ح (١١٥) (١٨٣). ٢ سبق تخريجه في ص ٨٥٢. ٣ سبق تخريجه في ص ٨٥٣. ٤ سبق تخريجه في ص ٨٥٣.
→ prev 1855 / 2721 next ←