← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1817 · ص1847 · ج3
أولَا: لأن دليل هذا القول صريح في أن القاتل لا يُعطى السلب إلا ببينة، بخلاف دليل القول الثاني؛ حيث إنه يحتمل أكثر من احتمال كما سبق بيانه. ثانياً: إن دليل القول الثاني على تقدير صحة الاستدلال منه يحتمل أن يكون منسوخاً؛ لأن حديث أبي قتادة -رضي الله عنه- بعده كما سبق بيانه في وجه الاستدلال منه على النسخ. والله أعلم.
→ prev 1817 / 2721 next ←