← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1666 · ص1696 · ج3
متأخر الإسلام؛ حيث إنه أسلم سنة سبع من الهجرة، والفرع والعتيرة كانتا تفعلان قبل الإسلام، فالظاهر بقاؤهم عليه إلى حين نسخه ١. واعترض عليه: بأنه قد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يدل على مشروعيتهما زمن حجة الوداع ٢. وحجة الوداع كان سنة عشر، فهو بعد إسلام أبي هريرة -رضي الله عنه-. هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله. وقد اختلف أهل العلم في حكم الفرع والعتيرة على قولين: القول الأول: إن الفرع والعتيرة ليستا واجبتين ولا مستحبتين. وهو قول جمهور أهل العلم ٣، منهم الحنفية ٤، والمالكية ٥، والحنابلة ٦.
١ انظر: المغني ١٣/ ٤٠٣؛ الشرح الكبير ٩/ ٤٤٩. ٢ انظر: عمدة القاري ١٤/ ٤٧٠، ٤٧١. ٣ انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٣٢٤؛ المغني ١٣/ ٤٠٢؛ رسوخ الأحبار ص ٣٩٤. ٤ انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٣٢٤؛ بدائع الصنائع ٤/ ٢٠٣، ٢٠٤؛ الهداية مع شرحه فتح القدير ٩/ ٥٠٩؛ عمدة القاري ١٤/ ٤٧٠، ٤٧١. ٥ انظر: إكمال المعلم لقاضي عياض ٦/ ٤٢٩، ٤٣٠؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ٢٣٦؛ المفهم للقرطبي ٥/ ٣٨٤. ٦ انظر: المغني ١٣/ ٤٠٢، ٤٠٣؛ الشرح الكبير ٩/ ٤٤٨؛ الممتع ٢/ ٥٢٧؛ الإنصاف ٩/ ٤٤٨.