← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1607 · ص1635 · ج3
رابعاً: عن عاصم الأحول قال: قلت لأنس: أحرم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة؟ قال: (نعم. ما بين كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها. من أحدث فيها حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) ١. خامساً: عن علي -رضي الله عنه- قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا، من أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يُقبل منه صرف ٢ ولا عدل ٣ الحديث ٤. سادساً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه كان يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما بين لابتيها حرام» ٥.
١ أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٥٣٢، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب إثم من آوى محدثاً، ح (٧٣٠٦)، ومسلم في صحيحه ٥/ ٢٦٥، كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي -صلى الله عليه وسلم- فيها بالبركة، وبيان تحريمها، ح (١٣٦٦) (٤٦٣). ٢ صرف، الصرف: الفريضة، وقيل: التوبة، وقيل: النافلة. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٢٥؛ فتح الباري ٤/ ١٠٢. ٣ عدل. العدل: الفدية، وقيل الفريضة، وقيل: النافلة. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٢٥؛ فتح الباري ٤/ ١٠٢. ٤ أخرجه البخاري في صحيحه ص ٣٧٠، كتاب فضل المدينة، باب حرم المدينة، ح (١٨٧٠)، ومسلم في صحيحه ٥/ ٢٦٧، كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي -صلى الله عليه وسلم- فيها بالبركة، وبيان تحريمها، ح (١٣٧٠) (٤٦٧). ٥ أخرجه البخاري في صحيحه ص ٣٧٠، كتاب فضل المدينة، باب لابتي المدينة، ح (١٨٧٣)، ومسلم في صحيحه ٥/ ٢٧٠، كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي -صلى الله عليه وسلم- فيها بالبركة، وبيان تحريمها، ح (١٣٧٢) (٤٧١).
→ prev 1607 / 2721 next ←