← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1563 · ص1591 · ج3
القول الثاني: لا يرمل بين الركنين. وهو قول سعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد، وطاوس، والحسن، والقاسم، وسالم ١. الأدلة ويستدل للقول الأول- وهو أنه يرمل من الحجر إلى الحجر- بحديثي ابن عمر، وجابر -رضي الله عنهم-، وقد مرّ ذكرهما في دليل القول بالنسخ؛ حيث إنهما يدلان على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رمل من الحجر إلى الحجر. وكان ذلك في حجة الوداع فتعين الأخذ بذلك ٢. ويستدل للقول الثاني- وهو أنه لا يرمل بين الركنين- بحديث ابن عباس -رضي الله عنه- الذي مرّ ذكره في دليل القول بالنسخ؛ فإن فيه أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه بالمشي بين الركنين. فدل ذلك على عدم مشروعية الرمل بين الركنين ٣. ويعترض عليه: بأن ما في حديث ابن عباس -رضي الله عنه- كان في عمرة القضاء، ثم في حجة الوداع رمل النبي -صلى الله عليه وسلم- من الحجر إلى الحجر. وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ٤.
١ انظر: بدائع الصنائع ٢/ ٣٤١؛ المغني ٥/ ٢١٨. ٢ انظر: بدائع الصنائع ٢/ ٣٤١؛ المغني ٥/ ٢١٩؛ المجموع ٨/ ٣٧. ٣ انظر: المغني ٥/ ٢١٩؛ المجموع ٨/ ٣٧. ٤ انظر: المغني ٥/ ٢١٩؛ المجموع ٨/ ٣٧؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ١٥٢.
→ prev 1563 / 2721 next ←