← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1562 · ص1590 · ج3
حديثي ابن عمر، وجابر-رضي الله عنهم-، وكان ذلك سنة عشر، فيكون فعله هذا متأخراً، وناسخاً لعدم مشروعية الرمل بين الركنين؛ لتأخره، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ١. هذا كان القول بالنسخ، ودليله. وقد اختلف أهل العلم في الرمل بين الركنين في الأشواط الثلاثة الأول على قولين: القول الأول: يرمل في الأشواط الثلاثة بكمالها من الحجر إلى الحجر. وهو مذهب الحنفية ٢، والمالكية ٣، والشافعية ٤، والحنابلة ٥. وروي ذلك عن: عمر، وابن عمر، وابن مسعود، وابن الزبير-رضي الله عنهم-. وهو كذلك قول عروة، وإبراهيم النخعي، والثوري، وجمهور أهل العلم ٦.
١ انظر: المغني ٥/ ٢١٩؛ شرح صحيح مسلم ٥/ ١٥٢؛ عمدة القاري ٧/ ١٧٩؛ تحفة الأحوذي ٣/ ٦٩٨. ٢ انظر: بدائع الصنائع ٢/ ٣٤١؛ عمدة القاري ٧/ ١٧٨؛ الدر المختار ٣/ ٤٥٣؛ حاشية ابن عابدين ٣/ ٤٥٣. ٣ انظر: الكافي ص ١٣٩؛ جامع الأمهات ص ١٩٥؛ التاج والإكليل ٤/ ١٥٣؛ الشرح الكبير ٢/ ٦٢. ٤ انظر: مختصر المزني ص ٩٧؛ الحاوي ٤/ ١٤١؛ المجموع ٨/ ٣٧؛ مغني المحتاج ٢/ ٢٦٩. ٥ انظر: المغني ٥/ ٢١٨؛ الشرح الكبير ٩/ ٩١؛ شرح الزركشي ٢/ ١٧٧؛ منتهى الإرادات ١/ ١٩٩. ٦ انظر: بدائع الصنائع ٢/ ٣٤١؛ المغني ٥/ ٢١٨.
→ prev 1562 / 2721 next ←