← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1396 · ص1424 · ج3
ثالثاً: عن جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما-قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد ظُلِّلَ عليه، فقال: «ما هذا؟» فقالوا: صائم، فقال: «ليس من البرّ الصوم في السفر» ١. وفي رواية عنه -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرَّ برجل في ظل شجرة يُرشُّ عليه الماء، قال: «ما بال صاحبكم هذا؟» قالوا: يا رسول الله! صائم، قال: «إنه ليس من البر أن تصوموا في السفر، وعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها» ٢. رابعاً: عن جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما-: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم ٣، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه، حتى نظر
١ أخرجه البخاري في صحيحه ص ٣٨٤، كتاب الصوم، باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لمن ظلل عليه: (ليس من البر الصيام في السفر، ح (١٩٤٦)، ومسلم في صحيحه ٤/ ٤٥٣، كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر، ح (١١١٥) (٩٢). ٢ أخرجه النسائي في سننه ص ٣٥٥، كتاب الصيام، باب ما يكره من الصيام في السفر، ح (٣٥٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٦٢. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص ٣٥٥، وقال في إرواء الغليل ٤/ ٥٦: إن إسناده صحيح. ٣ كراع الغميم، كراع كل شيء طرفه، وكراع الغميم موضع بين مكة والمدينة، وهو واد أمام عسفان بثمانية أميال. انظر: معجم البلدان ٤/ ١٢٤.
→ prev 1396 / 2721 next ←