139 · ص124 · ج1
مثاله: نسخ كراهة ذكر الله تعالى على غير وضوء إلى إباحة ذكره بغير وضوء ١.
القسم الخامس: الحرام.
وهذا القسم يقع نسخه على وجهين:
الوجه الأول: أن ينسخ من التحريم إلى الاستحباب والندب.
مثاله: زيارة القبور، فإنها كانت قد نُهي عنها، ثم زار النبي -صلى الله عليه وسلم- القبور، وأمر بزيارتها، فصارت مستحبة ٢.
الوجه الثاني: أن ينسخ من التحريم إلى الإباحة.
مثاله: الأكل والشرب والجماع، فإنها كانت محرمة على الصائم بعد النوم في ليالي رمضان، ثم نسخ ذلك، فصار مباحاً ٣ والله أعلم.
١ انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٨٩؛ المحلى ١/ ١٠٠؛ بداية المجتهد ١/ ٨٩. وسيأتي تفصيل القول في المسألة في مبحث آداب قضاء الحاجة، والوضوء ونواقضه.
٢ انظر: الاعتبار ص ٣٣٠. وسيأتي تفصيل القول فيها في مبحث الجنائز - إن شاء الله تعالى-.
٣ انظر: نواسخ القرآن ١/ ١٣٠.