← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
138 · ص123 · ج1
القسم الثالث: المباح. ويقع نسخه على ثلاثة أوجه: الوجه الأول: أن ينسخ من الإباحة إلى التحريم. مثاله: أن الخمر كانت مباحة في أول الإسلام، ثم حرمت ١. الوجه الثاني: أن ينسخ من الإباحة إلى الكراهة. مثاله: الالتفات في الصلاة، فإنه كان جائزاً ومباحاً، ثم نسخ فصار مكروهاً ٢. الوجه الثالث: أن ينسخ من الإباحة إلى الوجوب. مثاله: أن قتال المشركين كان قد نُهي عنه، ثم نُسخ ذلك بالإباحة، ثم نُسخ إباحة قتالهم بوجوبه، فصار المباح واجباً ٣. القسم الرابع: المكروه. ويقع نسخه على وجه واحد، وهو أن يُنسخ من الكراهة إلى الإباحة والجواز.
١ انظر: الإحكام لابن حزم ١/ ٥١١؛ نواسخ القرآن ١/ ١٢٩. ٢ وهذا على قول بعض أهل العلم. انظر: الاعتبار للحازمي ص ٢٠٤. وسيأتي تفصيل القول في المسألة في مبحث ما يكره في الصلاة أو يفسدها. ٣ انظر: قواطع الأدلة ١/ ٤٢٩.
→ prev 138 / 2721 next ←